____________________
بتقريب أن الأعيان النجسة من أظهر مصاديق الخبيثات، ومقتضى ثبوت الإثم في بيعها حرمته، بل يمكن القول بفساده أيضا، إذ الشرع لا ينفذ عقدا حرمه.
وفي البيع وقت النداء ليس المحرم البيع بما أنه بيع ومعاملة، بل بما أنه عمل شاغل عن الجمعة.
وتأمل الأستاذ الإمام في دلالة الرواية، قال: " لعدم ظهورها في أن الإثم لنفس البيع و الشراء، فإنها في مقام بيان حكم آخر بعد فرض إثم لهما، فلا يظهر منها أن الإثم المفروض لأجل نفس عنوان البيع والشراء أو لأخذ الثمن والتصرف فيه وأخذ الخمر وشربه، وإن لا تخل من إشعار على أن المحرم البيع والشراء. " (1) أقول: والذي يسهل الخطب ضعف الرواية. ويأتي معنى الخبيث في مسألة بيع الأبوال.
الثالث عشر: الأخبار المتعرضة للنهي عن النجاسات الخاصة وثمنها بناء على إلغاء الخصوصية منها واستنباط أن علة الحكم فيها هي النجاسة.
فلنتعرض لبعضها الحاوي لجمع من أفراد النجس، إذ احتمال إلغاء الخصوصية فيها قريب ونؤخر ما تفرد بذكر واحدة منها إلى فصل البحث عنها:
1 - رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ذيل قصة إهداء راوية من خمر لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. " (2) 2 - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " السحت: ثمن الميتة وثمن الكلب
وفي البيع وقت النداء ليس المحرم البيع بما أنه بيع ومعاملة، بل بما أنه عمل شاغل عن الجمعة.
وتأمل الأستاذ الإمام في دلالة الرواية، قال: " لعدم ظهورها في أن الإثم لنفس البيع و الشراء، فإنها في مقام بيان حكم آخر بعد فرض إثم لهما، فلا يظهر منها أن الإثم المفروض لأجل نفس عنوان البيع والشراء أو لأخذ الثمن والتصرف فيه وأخذ الخمر وشربه، وإن لا تخل من إشعار على أن المحرم البيع والشراء. " (1) أقول: والذي يسهل الخطب ضعف الرواية. ويأتي معنى الخبيث في مسألة بيع الأبوال.
الثالث عشر: الأخبار المتعرضة للنهي عن النجاسات الخاصة وثمنها بناء على إلغاء الخصوصية منها واستنباط أن علة الحكم فيها هي النجاسة.
فلنتعرض لبعضها الحاوي لجمع من أفراد النجس، إذ احتمال إلغاء الخصوصية فيها قريب ونؤخر ما تفرد بذكر واحدة منها إلى فصل البحث عنها:
1 - رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ذيل قصة إهداء راوية من خمر لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. " (2) 2 - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " السحت: ثمن الميتة وثمن الكلب