____________________
8 - وفيه أيضا بسنده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عام الفتح و هو بمكة: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. " فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال:
" لا، هو حرام. " ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ذلك: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. " وفي رواية أخرى عن جابر نحو ذلك ولم يقل: " هو حرام. " (1) ورواية جابر رواها مسلم أيضا وابن ماجة. (2) أقول: جمله وجمله وأجمله: أذابه. والمترائي من هذه الرواية أن الشحوم المحرمة على اليهود كانت من قبيل الميتة.
ورواية جابر هي التي ذكرها أبو إسحاق في المهذب دليلا لبطلان بيع النجس مطلقا بقياس سائر النجاسات على ما ذكر فيها كما مر.
ومحصل الدليل الثالث عشر إلغاء الخصوصية من هذه الروايات المستفيضة المتعرضة لجمع من أفراد النجس باستظهار أن العلة في منعها هي النجاسة.
هذا، ولكن المتبادر من الجميع منع بيعها بلحاظ المنافع التي كانوا يشترونها غالبا لأجلها ويرتبونها عليها في تلك الأعصار من الأكل والشرب ونحوهما، فالاستدلال بها على كون عنوان النجاسة بنفسها موضوعا مستقلا للمنع عن المعاملة قابل للمناقشة.
وقد عرفت أن المهم من هذه الأدلة هو الإجماع المدعى والشهرة المحققة بين الفريقين. وقد مرت المناقشة فيهما أيضا.
" لا، هو حرام. " ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ذلك: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. " وفي رواية أخرى عن جابر نحو ذلك ولم يقل: " هو حرام. " (1) ورواية جابر رواها مسلم أيضا وابن ماجة. (2) أقول: جمله وجمله وأجمله: أذابه. والمترائي من هذه الرواية أن الشحوم المحرمة على اليهود كانت من قبيل الميتة.
ورواية جابر هي التي ذكرها أبو إسحاق في المهذب دليلا لبطلان بيع النجس مطلقا بقياس سائر النجاسات على ما ذكر فيها كما مر.
ومحصل الدليل الثالث عشر إلغاء الخصوصية من هذه الروايات المستفيضة المتعرضة لجمع من أفراد النجس باستظهار أن العلة في منعها هي النجاسة.
هذا، ولكن المتبادر من الجميع منع بيعها بلحاظ المنافع التي كانوا يشترونها غالبا لأجلها ويرتبونها عليها في تلك الأعصار من الأكل والشرب ونحوهما، فالاستدلال بها على كون عنوان النجاسة بنفسها موضوعا مستقلا للمنع عن المعاملة قابل للمناقشة.
وقد عرفت أن المهم من هذه الأدلة هو الإجماع المدعى والشهرة المحققة بين الفريقين. وقد مرت المناقشة فيهما أيضا.