____________________
وإذا منعنا دلالة هذه الأدلة على منع المعاملة فمقتضى عمومات العقود والتجارة و البيع صحتها بلحاظ المنافع المحللة العقلائية. ولكن الأحوط مع ذلك كله - كما في كلام الأعلام - ترك المعاملة عليها بأنحائها.
قالوا: نعم، إذا كانت أعيان النجاسة تحت سلطة أحد فالعقلاء يعتبرون له بالنسبة إليها حق الاختصاص والتقدم، بحيث يعدون إجباره على رفع اليد ظلما وتعديا، نظير حق السبق بالنسبة إلى الأمكنة المشتركة، فله أن يأخذ شيئا لا بإزاء هذه الأعيان النجسة بل في قبال رفع اليد عنها، فإذا رفع يده عنها استولى عليها من يريدها.
وممن تعرض لذلك صاحب الجواهر، فراجع. (1) أقول: لا يخفى أن مسائل المعاملات ليست مسائل تعبدية محضة نظير خصوصيات العبادات الشرعية، بل الملحوظ فيها مصالح المجتمع. فإن فرض أن الشارع منع من المعاملة على النجس بأنحائها فلا محالة يكون هذا ناشئا من إرادته تطهير محيط التعيش منها بالكلية وعدم تلوث مظاهر الحياة بها أصلا.
وعلى هذا فلا يرضى الشارع بالاستيلاء عليها بنحو المجان أيضا بقصد الانتفاع بها كما دلت على ذلك رواية تحف العقول، حيث نهى فيها عن ملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد. وحينئذ فيحرم جميع الانتفاعات بها كما التزم بذلك المشهور بالنسبة إلى الميتة وأجزائها. ولذا قالوا بعدم جواز الاستصباح بها حتى تحت السماء أيضا كما مر عن القواعد وفرقوا بينها وبين الزيت المتنجس في ذلك وهو المستفاد من خبر جابر أيضا.
قالوا: نعم، إذا كانت أعيان النجاسة تحت سلطة أحد فالعقلاء يعتبرون له بالنسبة إليها حق الاختصاص والتقدم، بحيث يعدون إجباره على رفع اليد ظلما وتعديا، نظير حق السبق بالنسبة إلى الأمكنة المشتركة، فله أن يأخذ شيئا لا بإزاء هذه الأعيان النجسة بل في قبال رفع اليد عنها، فإذا رفع يده عنها استولى عليها من يريدها.
وممن تعرض لذلك صاحب الجواهر، فراجع. (1) أقول: لا يخفى أن مسائل المعاملات ليست مسائل تعبدية محضة نظير خصوصيات العبادات الشرعية، بل الملحوظ فيها مصالح المجتمع. فإن فرض أن الشارع منع من المعاملة على النجس بأنحائها فلا محالة يكون هذا ناشئا من إرادته تطهير محيط التعيش منها بالكلية وعدم تلوث مظاهر الحياة بها أصلا.
وعلى هذا فلا يرضى الشارع بالاستيلاء عليها بنحو المجان أيضا بقصد الانتفاع بها كما دلت على ذلك رواية تحف العقول، حيث نهى فيها عن ملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد. وحينئذ فيحرم جميع الانتفاعات بها كما التزم بذلك المشهور بالنسبة إلى الميتة وأجزائها. ولذا قالوا بعدم جواز الاستصباح بها حتى تحت السماء أيضا كما مر عن القواعد وفرقوا بينها وبين الزيت المتنجس في ذلك وهو المستفاد من خبر جابر أيضا.