____________________
وعلى هذا تكون الأعيان النجسة لكونها ممنوعة الانتفاع شرعا ولو إجمالا في الحقيقة قسما من النوع الثالث الآتي أعني ما لا منفعة له محللة.
1 - ففي الخلاف في مسألة بيع الزيت النجس (المسألة 312) قال: " وروى أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاح أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن في الاستصباح بالزيت النجس، وهذا يدل على جواز بيعه. " (1) ونحو ذلك في الغنية إلا أنه قال: " في الأوضاح. " (2) يظهر من هذه العبارة أن جواز البيع دائر مدار وجود المنفعة المحللة.
2 - وفي الغنية بعد ما قيد المعقود عليه بكونه منتفعا به منفعة مباحة قال: " واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة. ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل... " (3) 3 - وفي المنتهى في مسألة جواز بيع كلب الماشية ونحوها قال: " ولأنه يصح الانتفاع به ونقل اليد فيه والوصية به فيصح بيعه كالحمار. " (4) 4 - وفيه أيضا في مسألة جواز إجارة الكلب قال: " لنا أنه منفعة مباحة فجازت المعاوضة عليها كبيع الحمار. " (5) ونحو ذلك أيضا في التذكرة. (6) 5 - وفي التذكرة: " إن سوغنا بيع كلب الصيد صح بيع كلب الماشية والزرع والحائط
1 - ففي الخلاف في مسألة بيع الزيت النجس (المسألة 312) قال: " وروى أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاح أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن في الاستصباح بالزيت النجس، وهذا يدل على جواز بيعه. " (1) ونحو ذلك في الغنية إلا أنه قال: " في الأوضاح. " (2) يظهر من هذه العبارة أن جواز البيع دائر مدار وجود المنفعة المحللة.
2 - وفي الغنية بعد ما قيد المعقود عليه بكونه منتفعا به منفعة مباحة قال: " واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة. ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل... " (3) 3 - وفي المنتهى في مسألة جواز بيع كلب الماشية ونحوها قال: " ولأنه يصح الانتفاع به ونقل اليد فيه والوصية به فيصح بيعه كالحمار. " (4) 4 - وفيه أيضا في مسألة جواز إجارة الكلب قال: " لنا أنه منفعة مباحة فجازت المعاوضة عليها كبيع الحمار. " (5) ونحو ذلك أيضا في التذكرة. (6) 5 - وفي التذكرة: " إن سوغنا بيع كلب الصيد صح بيع كلب الماشية والزرع والحائط