____________________
لأن المقتضي وهو النفع حاصل هنا. " (1) 6 - وفيه أيضا بعد استدلاله لجواز بيع كلب الصيد بأنه يحل الانتفاع به ونقله استدلال المانع بأنه نجس العين فأشبه الخنزير قال في جوابه: " والنجاسة غير مانعة كالدهن النجس. والخنزير لا ينتفع به بخلافه. " (2) 7 - وفيه أيضا: " يجوز بيع كل ما فيه منفعة لأن الملك سبب إطلاق التصرف، والمنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز أخذ العوض عنها فيباح لغيره بذل ماله فيها توصلا إليها ودفعا للحاجة بها كسائر ما أبيح بيعه. " (3) أقول: يظهر من هذه العبارة ما كنا نصر عليه من الملازمة بين جواز الانتفاع بالشئ ولو في حالة خاصة وبين صحة المعاملة عليه.
8 - ونظير ذلك ما في السرائر فإنه بعد ما حكى عن نهاية الشيخ المنع عن التكسب بالفيلة والدببة وغيرها قال: " قال محمد بن إدريس: قوله - رحمه الله -: الفيلة والدببة، فيه كلام وذلك أن كل ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة وإلا يكون قد حلل وأباح وسوغ شيئا غير مقدور عليه. وعظام الفيل لا خلاف في جواز استعمالها مداهن وأمشاطا وغير ذلك... " (4) 9 - وفي التنقيح في ذيل قول المصنف: " الأول: الأعيان النجسة " قال: " إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع وكل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه. أما الصغرى فإجماعية. وأما الكبرى فلقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها. " علل استحقاق اللعنة ببيع المحرم فيتعدى إلى كل محرم الانتفاع به، ولما رواه ابن عباس عن
8 - ونظير ذلك ما في السرائر فإنه بعد ما حكى عن نهاية الشيخ المنع عن التكسب بالفيلة والدببة وغيرها قال: " قال محمد بن إدريس: قوله - رحمه الله -: الفيلة والدببة، فيه كلام وذلك أن كل ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة وإلا يكون قد حلل وأباح وسوغ شيئا غير مقدور عليه. وعظام الفيل لا خلاف في جواز استعمالها مداهن وأمشاطا وغير ذلك... " (4) 9 - وفي التنقيح في ذيل قول المصنف: " الأول: الأعيان النجسة " قال: " إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع وكل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه. أما الصغرى فإجماعية. وأما الكبرى فلقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها. " علل استحقاق اللعنة ببيع المحرم فيتعدى إلى كل محرم الانتفاع به، ولما رواه ابن عباس عن