____________________
للتخليل والدم للتزريق بالمرضى مثلا. وعليك بمراجعة ما فصلناه في بيان العبارة و سند الكتاب وماهيته. (1) الحادي عشر: ما مر من النبوي المشهور: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " واستدل به الشيخ " ره " في مسائل الخلاف. (2) والرواية عامية نقلها أرباب المسانيد والسنن عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولكن ذكر في أكثر النقول كلمة الأكل:
ففي سنن أبي داود السجستاني في باب ثمن الخمر والميتة بسنده عن ابن عباس قال:
رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالسا عند الركن. قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: " لعن الله اليهود " - ثلاثا - " إن الله - تعالى - حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله - تعالى - إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. " (3) وراجع البيهقي (4) ومسند أحمد (5) ومستدرك الوسائل (6) عن عوالي اللآلي. و المذكور في الجميع كلمة الأكل.
نعم، رواها أحمد في موضع ثالث من المسند (7) بدون كلمة الأكل، فراجع.
ففي سنن أبي داود السجستاني في باب ثمن الخمر والميتة بسنده عن ابن عباس قال:
رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالسا عند الركن. قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: " لعن الله اليهود " - ثلاثا - " إن الله - تعالى - حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله - تعالى - إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. " (3) وراجع البيهقي (4) ومسند أحمد (5) ومستدرك الوسائل (6) عن عوالي اللآلي. و المذكور في الجميع كلمة الأكل.
نعم، رواها أحمد في موضع ثالث من المسند (7) بدون كلمة الأكل، فراجع.