____________________
وقصة بيع اليهود للشحوم وأكل أثمانها رواها جابر أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكن بدون هذه الضابطة وقد مرت وتأتي أيضا.
ونظير رواية ابن عباس في المقام عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. " (1) وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ثمن الخمر، قال: أهدي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها أن تباع، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من خلفه: يا صاحب الراوية، إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبت في الصعيد... " (2) يستشعر من الروايتين وجود الملازمة بين حرمة شرب الشيء وفساد بيعه ولا يمكن الالتزام بذلك.
والجواب أن الخمر كانت مما يعتاد شربها وكان بيعها في تلك الأعصار لذلك لا محالة فتصح الملازمة، ولا دلالة في الحديثين على منع بيعها للتخليل أو التطيين بها مثلا فمقتضى العمومات جوازه.
الثاني عشر: ما عن الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " بائع الخبيثات ومشتريها في الإثم سواء. " (3)
ونظير رواية ابن عباس في المقام عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. " (1) وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ثمن الخمر، قال: أهدي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها أن تباع، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من خلفه: يا صاحب الراوية، إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبت في الصعيد... " (2) يستشعر من الروايتين وجود الملازمة بين حرمة شرب الشيء وفساد بيعه ولا يمكن الالتزام بذلك.
والجواب أن الخمر كانت مما يعتاد شربها وكان بيعها في تلك الأعصار لذلك لا محالة فتصح الملازمة، ولا دلالة في الحديثين على منع بيعها للتخليل أو التطيين بها مثلا فمقتضى العمومات جوازه.
الثاني عشر: ما عن الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " بائع الخبيثات ومشتريها في الإثم سواء. " (3)