____________________
أقول: قد مر منا في الجهة الثالثة حول الرواية وفي بعض المباحث الأخر: أن استعمال الحل والحرمة في خصوص التكليف وتبادره منهما إنما حدث في ألسنة المتشرعة و المتأخرين من الفقهاء.
وأما في الكتاب والسنة وألسنة القدماء من فقهائنا فكانا يستعملان في كل من التكليف والوضع وفي الجامع بينهما ويتعين كل منهما بحسب القرائن والموضوعات.
فكان يراد بحلية الشيء إطلاقه وعدم المنع والمحدودية بالنسبة إليه من قبل الشارع، و بحرمته المنع والمحدودية. وإطلاق كل شيء ومحدوديته يلاحظان بحسب ما يترقب منه ويناسبه، فالمناسب للأفعال التكليف، وللعقود والإيقاعات مثلا التي تنشأ بداعي ترتب الآثار هو الوضع أعني صحتها أو فسادها:
قال الله - تعالى -: (أحل الله البيع وحرم الربا) (1) وفي صحيحة محمد بن عبد الجبار: " لا تحل الصلاة في حرير محض. " (2) وليس استعمال اللفظين في التكليف والوضع معا من قبيل استعمال اللفظ في معنيين حتى يتحاشى منه بل في الجامع بينهما. ولأجل ذلك أردف في الرواية موضوعات التكليف والوضع معا وسردها بسياق واحد. فالمناسب لمثل الأكل والشرب والإمساك هو التكليف، وللبيع والهبة ونحوهما هو الوضع، والظاهر من جميع التقلب بقرينة عطفه على هبته وعاريته التقلبات المعاملية لا الخارجية. وعلى هذا فظهور الرواية في فساد المعاملة على النجس ونحوه واضح. وأما الحكم بحرمتها تكليفا فيحتاج إلى عناية زائدة
وأما في الكتاب والسنة وألسنة القدماء من فقهائنا فكانا يستعملان في كل من التكليف والوضع وفي الجامع بينهما ويتعين كل منهما بحسب القرائن والموضوعات.
فكان يراد بحلية الشيء إطلاقه وعدم المنع والمحدودية بالنسبة إليه من قبل الشارع، و بحرمته المنع والمحدودية. وإطلاق كل شيء ومحدوديته يلاحظان بحسب ما يترقب منه ويناسبه، فالمناسب للأفعال التكليف، وللعقود والإيقاعات مثلا التي تنشأ بداعي ترتب الآثار هو الوضع أعني صحتها أو فسادها:
قال الله - تعالى -: (أحل الله البيع وحرم الربا) (1) وفي صحيحة محمد بن عبد الجبار: " لا تحل الصلاة في حرير محض. " (2) وليس استعمال اللفظين في التكليف والوضع معا من قبيل استعمال اللفظ في معنيين حتى يتحاشى منه بل في الجامع بينهما. ولأجل ذلك أردف في الرواية موضوعات التكليف والوضع معا وسردها بسياق واحد. فالمناسب لمثل الأكل والشرب والإمساك هو التكليف، وللبيع والهبة ونحوهما هو الوضع، والظاهر من جميع التقلب بقرينة عطفه على هبته وعاريته التقلبات المعاملية لا الخارجية. وعلى هذا فظهور الرواية في فساد المعاملة على النجس ونحوه واضح. وأما الحكم بحرمتها تكليفا فيحتاج إلى عناية زائدة