____________________
وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. " (1) 3 - ما عن الفقيه، قال: قال - عليه السلام -: " أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم. " (2) 4 - ما في حديث وصايا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام)، قال: " يا علي، من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. " (3) 5 - وفي كتاب التفسير من الجعفريات بإسناده عن علي (عليه السلام) قال: " من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح ومهر البغي وكسب الحجام وأجر الكاهن وأجر القفيز وأجر الفرطون والميزان إلا قفيزا يكيله صاحبه أو ميزانا يزن به صاحبه، وثمن الشطرنج وثمن النرد وثمن القرد وجلود السباع وجلود الميتة قبل أن تدبغ وثمن الكلب وأجر الشرطي الذي لا يعديك إلا بأجر، وأجر صاحب السجن وأجر القافي (القائف - المستدرك) و ثمن الخنزير وأجر القاضي وأجر الصاحب (الساحر - المستدرك) وأجر الحاسب بين القوم لا يحسب لهم إلا بأجر، وأجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن إلا بأجر ولا بأس أن يجرى له من بيت المال. والهدية يلتمس أفضل منها... " (4) ورواه عنه في المستدرك. (5)