____________________
وقد مر منا أن الرواية واحدة، لوحدة الراوي والمروي عنه والمضمون إلا في ذكر كلمة الأكل وعدمه.
وفي تعارض أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة تقدم الأولى على الثانية، إذ احتمال زيادة الراوي من عند نفسه بعيد جدا، وليس احتمال النقيصة بهذه المثابة. فما في الخلاف (1) والمكاسب من نقل الرواية بدون كلمة الأكل غير ثابت.
واستدل البيهقي بهذه الرواية على تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله. وأورد عليه المحشي بقوله: " عموم هذا الحديث متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمي والحمار و السنور ونحوها. " أقول: إشكال المحشي وارد إلا أن يريد البيهقي حرمة بيع ما يعتاد أكله لأجل أكله مع كونه محرما.
والحاصل أن حرمة الثمن في الرواية كناية عن فساد البيع، فيظهر من الرواية وجود الملازمة بين حرمة أكل الشيء وفساد بيعه، وهذا مما لا يلتزم به أحد، فلتحمل الرواية على صورة كون المبيع مما يعتاد أكله وبيع لأجل ذلك، فلا مانع من بيعها للمنافع الأخر.
وأما على فرض عدم وجود كلمة الأكل في الرواية فيصير ظاهر قوله: " إن الله إذا حرم شيئا " حرمته المطلقة بمعنى عدم وجود منفعة محللة له وكونه ممحضا في الفساد، وهذا يقتضي فساد بيعه قطعا لسقوطه عن المالية شرعا وبه أفتى الأصحاب أيضا. ولكن لم يثبت كون فتواهم مستندة إلى هذه الرواية العامية حتى يجبر ضعفها بذلك. واستناد الشيخ وأمثاله إلى أمثال هذه الروايات العامية لعله كان للمماشاة مع أهل الخلاف.
وفي تعارض أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة تقدم الأولى على الثانية، إذ احتمال زيادة الراوي من عند نفسه بعيد جدا، وليس احتمال النقيصة بهذه المثابة. فما في الخلاف (1) والمكاسب من نقل الرواية بدون كلمة الأكل غير ثابت.
واستدل البيهقي بهذه الرواية على تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله. وأورد عليه المحشي بقوله: " عموم هذا الحديث متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمي والحمار و السنور ونحوها. " أقول: إشكال المحشي وارد إلا أن يريد البيهقي حرمة بيع ما يعتاد أكله لأجل أكله مع كونه محرما.
والحاصل أن حرمة الثمن في الرواية كناية عن فساد البيع، فيظهر من الرواية وجود الملازمة بين حرمة أكل الشيء وفساد بيعه، وهذا مما لا يلتزم به أحد، فلتحمل الرواية على صورة كون المبيع مما يعتاد أكله وبيع لأجل ذلك، فلا مانع من بيعها للمنافع الأخر.
وأما على فرض عدم وجود كلمة الأكل في الرواية فيصير ظاهر قوله: " إن الله إذا حرم شيئا " حرمته المطلقة بمعنى عدم وجود منفعة محللة له وكونه ممحضا في الفساد، وهذا يقتضي فساد بيعه قطعا لسقوطه عن المالية شرعا وبه أفتى الأصحاب أيضا. ولكن لم يثبت كون فتواهم مستندة إلى هذه الرواية العامية حتى يجبر ضعفها بذلك. واستناد الشيخ وأمثاله إلى أمثال هذه الروايات العامية لعله كان للمماشاة مع أهل الخلاف.