____________________
ودليل آخر، كما التزمنا بذلك في مثل بيع الخمر بلحاظ التأكيدات الواردة بالنسبة إليه نظير التأكيدات الواردة بالنسبة إلى الربا. ونظير عنواني الحل والحرمة فيما ذكرنا عناوين الجواز والرخصة والمنع، بل مطلق الأمر والنهي مادة وصيغة. وبذلك يظهر وجه الاستدلال للحكم الوضعي أعني البطلان بالروايات التالية، فتدبر.
التاسع: ما مر عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: " الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به. وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. " (1) بتقريب أن الأعيان النجسة تكون محرمة منهيا عنها فلم يجز بيعها ولا شراؤها. و المراد بعدم الجواز هو الفساد كما مر.
وفيه: - مضافا إلى إرسال الرواية وعدم ثبوت حجية دعائم الإسلام ورواياته كما مر - أن الظاهر من قوله: " وما كان محرما أصله منهيا عنه " كونه متمحضا في الحرمة والفساد بحيث لا يوجد له منفعة محللة أصلا وإلا لزم منه حرمة بيع الأشياء التي تعلق بها التحريم من جهة ما مع وضوح بطلان ذلك.
هذا مضافا إلى أن المتبادر من عدم جواز بيع المحرم عدم جواز بيعه بما أنه محرم أي بقصد جهته المحرمة لا مطلقا، إذ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية.
وإن شئت قلت: مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك. وعلى هذا فذات الجهتين لا يجوز بيعها لمنافعها المحرمة ويجوز لمنافعها المحللة.
وظاهر الرواية حلية المعاملة على كل ما هو قوام للناس وصلاح لهم.
التاسع: ما مر عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: " الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به. وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. " (1) بتقريب أن الأعيان النجسة تكون محرمة منهيا عنها فلم يجز بيعها ولا شراؤها. و المراد بعدم الجواز هو الفساد كما مر.
وفيه: - مضافا إلى إرسال الرواية وعدم ثبوت حجية دعائم الإسلام ورواياته كما مر - أن الظاهر من قوله: " وما كان محرما أصله منهيا عنه " كونه متمحضا في الحرمة والفساد بحيث لا يوجد له منفعة محللة أصلا وإلا لزم منه حرمة بيع الأشياء التي تعلق بها التحريم من جهة ما مع وضوح بطلان ذلك.
هذا مضافا إلى أن المتبادر من عدم جواز بيع المحرم عدم جواز بيعه بما أنه محرم أي بقصد جهته المحرمة لا مطلقا، إذ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية.
وإن شئت قلت: مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك. وعلى هذا فذات الجهتين لا يجوز بيعها لمنافعها المحرمة ويجوز لمنافعها المحللة.
وظاهر الرواية حلية المعاملة على كل ما هو قوام للناس وصلاح لهم.