____________________
لصلاح المجتمع. وقد صرح في أخر الرواية بالنسبة إلى الصناعات المشتملة على الصلاح والفساد معا بحلية تصريفها إلى جهات الصلاح وجواز تعليمها وتعلمها لذلك و حرمة تصريفها إلى جهات الفساد والمضار، فيمكن أن يستشعر من ذلك حكم المعاملة أيضا وأن المعاملة على ذي الجهتين تحرم بلحاظ منافعه المحرمة وتصح بلحاظ منافعه المحللة، إذ الظاهر أن هذا السنخ من الأحكام ليست بداعي التعبد المحض بل بلحاظ المصالح والمفاسد المترتبة على موضوعاتها، فتدبر.
ويظهر من الأستاذ الإمام " ره " أن مفاد رواية تحف العقول الحرمة التكليفية لا الوضعية.
قال في المكاسب بعد ذكر الرواية: " وحمل الحرام على الوضعي بدعوى عدم ظهوره في التكليفي سيما في زمان الصدور، غير صحيح كما يتضح بالنظر إلى فقرات الرواية، سيما مع ذكر اللبس والإمساك وسائر التقلبات فيها. فقوله: جميع التقلب في ذلك حرام نتيجة لما تقدم. فكأنه قال: كما أن الأكل والشرب واللبس وغيرها حرام، كذلك سائر التقلبات كالبيع والشراء والصلح والعارية وغيرها أيضا حرام، فهي كالنص في الحرمة التكليفية. " (1) وهكذا صنع في مصباح الفقاهة أيضا فقال: " إن ظاهر الرواية هو حرمة بيع الأمور المذكورة تحريما تكليفيا. ويدل على ذلك من الرواية قوله (عليه السلام): " فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته والتقلب فيه. " فإن الإمساك والتقلب يشمل جميع أنواع التصرف حتى الخارجي منه ولا معنى لحرمته وضعا. والفقهاء " رض " لم يلتزموا في أكثر المذكورات بذلك وإنما ذهبوا إلى الحرمة الوضعية. " (2)
ويظهر من الأستاذ الإمام " ره " أن مفاد رواية تحف العقول الحرمة التكليفية لا الوضعية.
قال في المكاسب بعد ذكر الرواية: " وحمل الحرام على الوضعي بدعوى عدم ظهوره في التكليفي سيما في زمان الصدور، غير صحيح كما يتضح بالنظر إلى فقرات الرواية، سيما مع ذكر اللبس والإمساك وسائر التقلبات فيها. فقوله: جميع التقلب في ذلك حرام نتيجة لما تقدم. فكأنه قال: كما أن الأكل والشرب واللبس وغيرها حرام، كذلك سائر التقلبات كالبيع والشراء والصلح والعارية وغيرها أيضا حرام، فهي كالنص في الحرمة التكليفية. " (1) وهكذا صنع في مصباح الفقاهة أيضا فقال: " إن ظاهر الرواية هو حرمة بيع الأمور المذكورة تحريما تكليفيا. ويدل على ذلك من الرواية قوله (عليه السلام): " فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته والتقلب فيه. " فإن الإمساك والتقلب يشمل جميع أنواع التصرف حتى الخارجي منه ولا معنى لحرمته وضعا. والفقهاء " رض " لم يلتزموا في أكثر المذكورات بذلك وإنما ذهبوا إلى الحرمة الوضعية. " (2)