____________________
كما في المقام، ولكن الظاهر بطلان هذا القول بعد تحقق المالية العرفية.
الثاني: الإجماع المدعى في كلام الشيخ والعلامة وغيرهما كما مر والشهرة المحققة في كلمات الأصحاب. والظاهر أن النظر فيهما إلى الوضع أو التكليف والوضع معا. وهذا الدليل هو العمدة في المقام إن ثبت.
وفيه: أن كون الإجماع أو الشهرة في المقام بنحو يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم (عليه السلام) قابل للمناقشة كما عرفت. لعدم تعرض بعض القدماء كالصدوق في كتابيه إلا لبعض المصاديق كالكلب والخمر في بابين من المقنع. (1) ولاحتمال أن المتعرضين للعنوان الكلي التقطوه من الموارد الخاصة المذكورة في الروايات بإلغاء الخصوصية أو استندوا فيه إلى رواية تحف العقول التي يأتي المناقشة فيها.
ويظهر من عبارة الغنية كما مر أن علة المنع هي التحفظ من المنافع المحرمة.
والمقنعة والنهاية ونحوهما من كتب القدماء ملاء من تعبيرات وتقسيمات وذكر أقوال واحتمالات في كثير من المسائل نقطع بعدم صدورها بهذا النحو عن الأئمة (عليهم السلام).
وبالجملة يوجد فيها كثيرا إعمال اجتهادات وصناعات فقهية. فالعلم بصدور عنوان النجس بإطلاقه موضوعا مستقلا لعدم جواز المعاملة من طريق عبارات هذه الكتب مشكل جدا، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
وفي مصباح الفقاهة ما ملخصه: " أن إثبات الإجماع التعبدي هنا مشكل للاطمينان بل العلم بأن مستند المجمعين إنما هو الروايات العامة أو الخاصة المذكورة في بيع الأعيان النجسة والحكم بحرمة الانتفاع بها. " (2)
الثاني: الإجماع المدعى في كلام الشيخ والعلامة وغيرهما كما مر والشهرة المحققة في كلمات الأصحاب. والظاهر أن النظر فيهما إلى الوضع أو التكليف والوضع معا. وهذا الدليل هو العمدة في المقام إن ثبت.
وفيه: أن كون الإجماع أو الشهرة في المقام بنحو يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم (عليه السلام) قابل للمناقشة كما عرفت. لعدم تعرض بعض القدماء كالصدوق في كتابيه إلا لبعض المصاديق كالكلب والخمر في بابين من المقنع. (1) ولاحتمال أن المتعرضين للعنوان الكلي التقطوه من الموارد الخاصة المذكورة في الروايات بإلغاء الخصوصية أو استندوا فيه إلى رواية تحف العقول التي يأتي المناقشة فيها.
ويظهر من عبارة الغنية كما مر أن علة المنع هي التحفظ من المنافع المحرمة.
والمقنعة والنهاية ونحوهما من كتب القدماء ملاء من تعبيرات وتقسيمات وذكر أقوال واحتمالات في كثير من المسائل نقطع بعدم صدورها بهذا النحو عن الأئمة (عليهم السلام).
وبالجملة يوجد فيها كثيرا إعمال اجتهادات وصناعات فقهية. فالعلم بصدور عنوان النجس بإطلاقه موضوعا مستقلا لعدم جواز المعاملة من طريق عبارات هذه الكتب مشكل جدا، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
وفي مصباح الفقاهة ما ملخصه: " أن إثبات الإجماع التعبدي هنا مشكل للاطمينان بل العلم بأن مستند المجمعين إنما هو الروايات العامة أو الخاصة المذكورة في بيع الأعيان النجسة والحكم بحرمة الانتفاع بها. " (2)