____________________
مصباح الفقاهة بما محصله:
" أولا: أنه لا دليل على اعتبار المالية في البيع وإنما المناط صدق عنوان المعاوضة عليه. وما عن المصباح من أنه مبادلة مال بمال لا دليل عليه لعدم حجية قوله.
وثانيا: أن المالية تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، فلعلها كانت في زمان صدور الروايات بلا منفعة محللة عقلائية ولكنها في أعصارنا وفي البلاد الواجدة للمصانع الحديثة تستخرج منها الأدوية والغازات والمواد النافعة الموجبة للرغبة فيها وأداء المال بإزائها. والقول بأن الشارع ألغى ماليتها مطلقا بتحريم جميع منافعها أول الكلام.
وثالثا: يكفي في صحة البيع كون المبيع مالا بنظر المتبايعين ولا يلزم كونه مالا بنظر جميع العقلاء.
ورابعا: أنه على فرض عدم المالية فغاية ما يلزم كون المعاملة سفهية ولا دليل على بطلانها بعد إطلاق أدلة البيع. وما هو الفاسد معاملة السفيه لكونه محجورا عليه شرعا لا المعاملة السفهية. هذا مضافا إلى صحة المعاملة عليها بمقتضى آية التجارة وإن لم يصدق عليه البيع. " (1) أقول: بعض ما ذكره " ره " لا يخلو من مناقشة، إذ لا يكفي صدق مفهوم المعاوضة لغة بل يجب أن تكون بحيث يعتبرها العقلاء، وهم لا يصححون إلا مالها دخل في رفع الحاجات وإدارة الحياة، ولا محالة يصير لكل من العوضين حينئذ قيمة ومالية ولو في شرائط خاصة وتخرج المعاوضة عن كونها سفهية، وأما مع كونها سفهية بنحو الإطلاق فلا يقبلها العقل ولا الشرع وينصرف عنها إطلاق الأدلة قطعا.
" أولا: أنه لا دليل على اعتبار المالية في البيع وإنما المناط صدق عنوان المعاوضة عليه. وما عن المصباح من أنه مبادلة مال بمال لا دليل عليه لعدم حجية قوله.
وثانيا: أن المالية تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، فلعلها كانت في زمان صدور الروايات بلا منفعة محللة عقلائية ولكنها في أعصارنا وفي البلاد الواجدة للمصانع الحديثة تستخرج منها الأدوية والغازات والمواد النافعة الموجبة للرغبة فيها وأداء المال بإزائها. والقول بأن الشارع ألغى ماليتها مطلقا بتحريم جميع منافعها أول الكلام.
وثالثا: يكفي في صحة البيع كون المبيع مالا بنظر المتبايعين ولا يلزم كونه مالا بنظر جميع العقلاء.
ورابعا: أنه على فرض عدم المالية فغاية ما يلزم كون المعاملة سفهية ولا دليل على بطلانها بعد إطلاق أدلة البيع. وما هو الفاسد معاملة السفيه لكونه محجورا عليه شرعا لا المعاملة السفهية. هذا مضافا إلى صحة المعاملة عليها بمقتضى آية التجارة وإن لم يصدق عليه البيع. " (1) أقول: بعض ما ذكره " ره " لا يخلو من مناقشة، إذ لا يكفي صدق مفهوم المعاوضة لغة بل يجب أن تكون بحيث يعتبرها العقلاء، وهم لا يصححون إلا مالها دخل في رفع الحاجات وإدارة الحياة، ولا محالة يصير لكل من العوضين حينئذ قيمة ومالية ولو في شرائط خاصة وتخرج المعاوضة عن كونها سفهية، وأما مع كونها سفهية بنحو الإطلاق فلا يقبلها العقل ولا الشرع وينصرف عنها إطلاق الأدلة قطعا.