____________________
نعم لم يتعرض الصدوق في المقنع والهداية لعنوان النجاسة في المقام، بل ذكر في المقنع خصوص الكلب وبيع الخمر في بابين منه. (1) ولم أجد العنوان في المهذب أيضا.
فهذا ربما يوهن دعوى الإجماع المذكور. هذا.
وقد عرفت أن الظاهر كون محط نظر الفقهاء في هذا الباب هو بيان الحكم الوضعي أعني بطلان المعاملة.
والتعبير بلفظ الحرمة لا ينافي ذلك لكونها أعم في لسان الكتاب والسنة والقدماء من أصحابنا كما مر. (2) ولكن الأستاذ الإمام " ره " جعل المهم في المقام البحث عن الحرمة التكليفية، بمعنى أن إيقاع المعاملة عليها محرم وإن لم يترتب عليها المسبب وأطال البحث في الاستدلال لها والمناقشة فيها.
ثم تعرض لجهة أخرى وقال: هي أيضا مهمة أصيلة في المقام، وهي أن الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة هل هي محرمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام أو ثمن الخمر والخنزير وغيرهما أم لا؟ وقال: إن هذا غير حرمة التصرف في مال الغير. واستدل لذلك ببعض الروايات المتعرضة لحكم أثمان الأعيان المحرمة ثم قال: " الظاهر استفادة جهة أخرى من تلك الروايات غير أصيلة في البحث عنها في المقام، وهي بطلان المعاملة، لأن تحريم الثمن لا يجتمع عرفا مع الصحة وإيجاب الوفاء بالعقود، فلازمه العرفي بطلانها وإن كان الثمن بعنوانه محرما، مضافا إلى الإجماع على البطلان... " (3)
فهذا ربما يوهن دعوى الإجماع المذكور. هذا.
وقد عرفت أن الظاهر كون محط نظر الفقهاء في هذا الباب هو بيان الحكم الوضعي أعني بطلان المعاملة.
والتعبير بلفظ الحرمة لا ينافي ذلك لكونها أعم في لسان الكتاب والسنة والقدماء من أصحابنا كما مر. (2) ولكن الأستاذ الإمام " ره " جعل المهم في المقام البحث عن الحرمة التكليفية، بمعنى أن إيقاع المعاملة عليها محرم وإن لم يترتب عليها المسبب وأطال البحث في الاستدلال لها والمناقشة فيها.
ثم تعرض لجهة أخرى وقال: هي أيضا مهمة أصيلة في المقام، وهي أن الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة هل هي محرمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام أو ثمن الخمر والخنزير وغيرهما أم لا؟ وقال: إن هذا غير حرمة التصرف في مال الغير. واستدل لذلك ببعض الروايات المتعرضة لحكم أثمان الأعيان المحرمة ثم قال: " الظاهر استفادة جهة أخرى من تلك الروايات غير أصيلة في البحث عنها في المقام، وهي بطلان المعاملة، لأن تحريم الثمن لا يجتمع عرفا مع الصحة وإيجاب الوفاء بالعقود، فلازمه العرفي بطلانها وإن كان الثمن بعنوانه محرما، مضافا إلى الإجماع على البطلان... " (3)