____________________
وفيه: - مضافا إلى عدم جريان هذا التقريب فيما إذا كان للنجس منفعة محللة مقصودة توجب ماليته كالتسميد مثلا - أن الباء في قوله: (بالباطل) يحتمل فيها أمران:
الأول: أن تكون للسببية فيراد النهي عن تملك الأموال بالأسباب الباطلة كالقمار و السرقة ونحوهما.
الثاني: أن تكون للمقابلة نظير ما تدخل في المعاوضات على ما يجعل ثمنا.
والظاهر في الآية هو الأول بقرينة استثناء التجارة عن تراض حيث إنها من الأسباب المملكة. فالنظر في الآية الشريفة إلى الأسباب والطرق المملكة لا إلى جنس الثمن أو المثمن وأنهما باطلان أم لا. وإن شئت التفصيل فراجع ما حررناه سابقا في تفسير الآية. (1) السابع: حرمة الأعيان النجسة ونجاستها وعدم الانتفاع بها منفعة محللة مقصودة للعقلاء. وقد استدل بذلك المصنف لحرمة المعاوضة على بول غير مأكول اللحم كما يأتي.
وناقشه في مصباح الفقاهة بأنه خلط بين الحرمة التكليفية والوضعية، إذ الأولان دليلان على الحرمة التكليفية والثالث دليل على الحرمة الوضعية أعني فساد المعاملة. (2) أقول: لم يظهر لي وجه هذه المناقشة. وكيف يكون نجاسة الشيء أو حرمته دليلا على حرمة بيعه تكليفا دون فساده؟! ولعل الاستدلال بالحرمة والنجاسة لبيان تحقق
الأول: أن تكون للسببية فيراد النهي عن تملك الأموال بالأسباب الباطلة كالقمار و السرقة ونحوهما.
الثاني: أن تكون للمقابلة نظير ما تدخل في المعاوضات على ما يجعل ثمنا.
والظاهر في الآية هو الأول بقرينة استثناء التجارة عن تراض حيث إنها من الأسباب المملكة. فالنظر في الآية الشريفة إلى الأسباب والطرق المملكة لا إلى جنس الثمن أو المثمن وأنهما باطلان أم لا. وإن شئت التفصيل فراجع ما حررناه سابقا في تفسير الآية. (1) السابع: حرمة الأعيان النجسة ونجاستها وعدم الانتفاع بها منفعة محللة مقصودة للعقلاء. وقد استدل بذلك المصنف لحرمة المعاوضة على بول غير مأكول اللحم كما يأتي.
وناقشه في مصباح الفقاهة بأنه خلط بين الحرمة التكليفية والوضعية، إذ الأولان دليلان على الحرمة التكليفية والثالث دليل على الحرمة الوضعية أعني فساد المعاملة. (2) أقول: لم يظهر لي وجه هذه المناقشة. وكيف يكون نجاسة الشيء أو حرمته دليلا على حرمة بيعه تكليفا دون فساده؟! ولعل الاستدلال بالحرمة والنجاسة لبيان تحقق