____________________
الخمر في المجتمع قهرا.
وأما الالتزام بحرمة الثمن بما أنه ثمن الخمر زائدا على كونه مال الغير فيشكل الالتزام به، وإن اختاره الأستاذ الإمام.
ولو شك في ذلك فالأصل يقتضي العدم بناء على جريانه فيما إذا شك في جهة الحرمة زائدا على ما يعلم في موضوع واحد.
هذا كله فيما يرتبط بروايات السحت.
6 - ما في دعائم الإسلام: " روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام):
أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام، و عن عسب الفحل، وعن ثمن الخمر، وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتة. " (1) ورواه عنه في المستدرك. (2) قال في النهاية: " فيه: أنه نهى عن عسب الفحل. عسب الفحل: ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما. وعسبه أيضا: ضرابه... ولم ينه عن واحد منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها. " (3) 7 - وفي باب ثمن الخمر والميتة من سنن أبي داود بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير و ثمنه. " (4)
وأما الالتزام بحرمة الثمن بما أنه ثمن الخمر زائدا على كونه مال الغير فيشكل الالتزام به، وإن اختاره الأستاذ الإمام.
ولو شك في ذلك فالأصل يقتضي العدم بناء على جريانه فيما إذا شك في جهة الحرمة زائدا على ما يعلم في موضوع واحد.
هذا كله فيما يرتبط بروايات السحت.
6 - ما في دعائم الإسلام: " روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام):
أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام، و عن عسب الفحل، وعن ثمن الخمر، وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتة. " (1) ورواه عنه في المستدرك. (2) قال في النهاية: " فيه: أنه نهى عن عسب الفحل. عسب الفحل: ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما. وعسبه أيضا: ضرابه... ولم ينه عن واحد منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها. " (3) 7 - وفي باب ثمن الخمر والميتة من سنن أبي داود بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير و ثمنه. " (4)