____________________
وفي مفردات الراغب - بعد ذكر آيات الرجز بالكسر الظاهرة في إرادة العذاب - ذكر هذه الآية وقال: " قيل: هو صنم. وقيل: هو كناية عن الذنب فسماه بالمآل كتسمية الندى شحما. " (1) فيظهر منه تفسير اللفظين بالعذاب.
وكيف كان فلم يثبت كون الرجز بمعنى النجس المصطلح عليه.
الخامس: قوله - تعالى - في سورة الأعراف: (ويحرم عليهم الخبائث) (2) بتقريب أن النجس من أظهر مصاديق الخبائث وأن تحريمها يشمل تحريم بيعها أيضا.
أقول: الخبائث في الآية بأي معنى كانت لا يدل تحريمها على تحريم المعاملات الواقعة عليها، إذ على فرض كون المراد بالخبائث الأعيان الخبيثة وكون النجاسات منها فالظاهر من تحريم الأعيان تحريم الانتفاعات والآثار الأولية المناسبة لها لا تحريم النقل والانتقال الحقيقيين فضلا عن الاعتباريين. وسيأتي البحث في الآية في مسألة بيع الأبوال الطاهرة فانتظر.
السادس: قوله - تعالى - في سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.) (3) بتقريب أن المراد بالباطل ما حكم العرف أو الشرع بكونه باطلا. والنهي إرشاد إلى الفساد، فكما لا تصح المعاملة على ما لا مالية له عرفا ويكون باطلا عندهم لا تصح أيضا على ما ألقى الشارع ماليته كالخمر مثلا.
وكيف كان فلم يثبت كون الرجز بمعنى النجس المصطلح عليه.
الخامس: قوله - تعالى - في سورة الأعراف: (ويحرم عليهم الخبائث) (2) بتقريب أن النجس من أظهر مصاديق الخبائث وأن تحريمها يشمل تحريم بيعها أيضا.
أقول: الخبائث في الآية بأي معنى كانت لا يدل تحريمها على تحريم المعاملات الواقعة عليها، إذ على فرض كون المراد بالخبائث الأعيان الخبيثة وكون النجاسات منها فالظاهر من تحريم الأعيان تحريم الانتفاعات والآثار الأولية المناسبة لها لا تحريم النقل والانتقال الحقيقيين فضلا عن الاعتباريين. وسيأتي البحث في الآية في مسألة بيع الأبوال الطاهرة فانتظر.
السادس: قوله - تعالى - في سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.) (3) بتقريب أن المراد بالباطل ما حكم العرف أو الشرع بكونه باطلا. والنهي إرشاد إلى الفساد، فكما لا تصح المعاملة على ما لا مالية له عرفا ويكون باطلا عندهم لا تصح أيضا على ما ألقى الشارع ماليته كالخمر مثلا.