____________________
وأما سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب والدم فإنه لا يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف. يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء ولا يجوز إلا لذلك. " (1) أقول: ظاهره اختصاص العذرة بالإنسان، ويظهر منه أيضا نجاسة الفأرة والمسوخ و لبن ما لا يؤكل لحمه، والمشهور خلاف ذلك.
4 - وفي المراسم لم يذكر عنوان النجس ولكنه سرد الأعيان النجسة فيما لا يجوز بيعه فقال: " وبيع المسكرات من الأشربة والفقاع... والأدوية الممزوجة بالخمر و التصرف في الميتة ولحم الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة. " (2) 5 - وفي بيع الغنية بعد ما قيد المعقود عليه بكونه منتفعا به منفعة مباحة قال: " و اشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. " (3) أقول: يظهر منه أن النجاسة ليست مانعة بنفسها وإنما يمنع من بيع النجس لعدم كونه ذا منفعة مباحة فلا يشمل ما إذا اشتمل عليها كالتسميد ونحوه.
4 - وفي المراسم لم يذكر عنوان النجس ولكنه سرد الأعيان النجسة فيما لا يجوز بيعه فقال: " وبيع المسكرات من الأشربة والفقاع... والأدوية الممزوجة بالخمر و التصرف في الميتة ولحم الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة. " (2) 5 - وفي بيع الغنية بعد ما قيد المعقود عليه بكونه منتفعا به منفعة مباحة قال: " و اشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. " (3) أقول: يظهر منه أن النجاسة ليست مانعة بنفسها وإنما يمنع من بيع النجس لعدم كونه ذا منفعة مباحة فلا يشمل ما إذا اشتمل عليها كالتسميد ونحوه.