____________________
6 - وفي الشرائع قسم المحرم مما يكتسب به إلى خمسة أنواع فقال: " الأول: الأعيان النجسة كالخمر والأنبذة والفقاع وكل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء، والميتة والدم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه... والخنزير وجميع أجزائه وجلد الكلب وما يكون منه. " (1) وراجع المختصر النافع أيضا. (2) 7 - وذيله في المسالك بقوله: " ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه. ولا بين الإعلام بحالها و عدمه على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم. " (3) 8 - وفي الجواهر: " وكيف كان فلا خلاف يعتد به في حرمة التكسب في الأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة. " (4) 9 - وقال العلامة في القواعد في بيان أنواع المتاجر المحظورة: " الأول: كل نجس لا يقبل التطهير سواء كانت نجاسته ذاتية كالخمر والنبيذ والفقاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها والكلب والخنزير وأجزائهما، أو عرضية كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء خاصة. ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء. " (5)