____________________
10 - وفي التذكرة: " مسألة: يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية، فلا تضر النجاسة العارضة مع قبول التطهير. ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا لقوله - تعالى -: (فاجتنبوه)، (حرمت عليكم الميتة) والأعيان لا يصح تحريمها. وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع، وأعظمها البيع فكان حراما. ولقول جابر: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة و الخنزير والأصنام. " (1) 11 - وراجع في هذا المجال المنتهى أيضا وفيه: " وقد احتج العلماء كافة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والإجماع. " (2) 12 - وفي متن الفقه على المذاهب الأربعة: " ومن البيوع الباطلة بيع النجس أو المتنجس على تفصيل في المذاهب. " وذيل ذلك بقوله: " المالكية قالوا: لا يصح بيع النجس كعظم الميتة وجلدها ولو دبغ لأنه لا يطهر بالدبغ، وكالخمر وكالخنزير وزبل ما لا يؤكل لحمه، سواء كان أكله محرما كالخيل والبغال والحمير، أو مكروها كالسبع والضبع والثعلب والذئب والهر، فإن فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصح بيعها. وكذلك لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كزيت وعسل وسمن وقعت فيه نجاسة على المشهور، فإن الزيت لا يطهر بالغسل...
الحنابلة قالوا: لا يصح بيع النجس كالخمر والخنزير والدم والزبل النجس، أما الطاهر
الحنابلة قالوا: لا يصح بيع النجس كالخمر والخنزير والدم والزبل النجس، أما الطاهر