____________________
المبيع ولكن على المشتري أن يدفع قيمته غير الخمر لأن الخمر لا يصلح ثمنا. و كذلك إذا وقع الخلل فيه من جهة كونه غير مقدور التسليم أو من جهة اشتراط شرط لا يقتضيه العقد، فإن البيع في كل هذه الأحوال يكون فاسدا لا باطلا... " (1) أقول: ظاهر عبارة الماتن أن جميع المعاملات الباطلة تكون محرمة عندهم بحسب التكليف. ولكن لا دليل على هذا التعميم. والظاهر أن محط نظر القدماء من أصحابنا في باب المعاملات المحرمة بيان بطلانها وفسادها لا الحرمة التكليفية وإن عبروا عن ذلك بلفظ الحرمة تبعا لما ورد في بعض الأخبار.