____________________
والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة. " (1) أقول: حديث جابر مر منا عن أبي داود (2) في ذيل الرواية الرابعة من الروايات الأربع التي رواها الشيخ ويأتي أيضا.
وبالجملة يظهر من كلمات هؤلاء الأعلام من فقهاء الفريقين - سوى عبارة الغنية - أن النجاسة عندهم مانعة بنفسها عن صحة المعاملة وأنها موضوع مستقل للمنع وإن فرض في البين منفعة محللة عقلائية، ولذا ذكروها عنوانا مستقلا في قبال ما لا ينتفع به.
نعم ظاهر عبارة الغنية كما مر أن المنع مستند إلى عدم كون النجس ذا منفعة مباحة. و يظهر هذا من التنقيح والإيضاح (3) أيضا كما يأتي.
والظاهر من أبي إسحاق أنه لم يكن عند فقهاء السنة نص بهذا العنوان، وإنما المذكور في النص عندهم بيع الخمر والخنزير وثمن الكلب، فقاسوا عليها سائر النجاسات، و ظاهرهم حمل الحرمة والنهي الواردين في الحديثين على الحرمة الوضعية أعني بطلان المعاملة.
ومن المحتمل أن فقهائنا أيضا وقفوا على النواهي الواردة في الموارد الخاصة كالكلب والخمر والميتة والعذرة فالتقطوا منها عنوانا جامعا بإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط القطعي. ومن المظنون أن نظرهم أيضا كان إلى الحكم الوضعي لا التكليف المحض. هذا.
ولكن مع ذلك كله يشكل رفع اليد عن دعاوي الإجماع في المبسوط والتذكرة
وبالجملة يظهر من كلمات هؤلاء الأعلام من فقهاء الفريقين - سوى عبارة الغنية - أن النجاسة عندهم مانعة بنفسها عن صحة المعاملة وأنها موضوع مستقل للمنع وإن فرض في البين منفعة محللة عقلائية، ولذا ذكروها عنوانا مستقلا في قبال ما لا ينتفع به.
نعم ظاهر عبارة الغنية كما مر أن المنع مستند إلى عدم كون النجس ذا منفعة مباحة. و يظهر هذا من التنقيح والإيضاح (3) أيضا كما يأتي.
والظاهر من أبي إسحاق أنه لم يكن عند فقهاء السنة نص بهذا العنوان، وإنما المذكور في النص عندهم بيع الخمر والخنزير وثمن الكلب، فقاسوا عليها سائر النجاسات، و ظاهرهم حمل الحرمة والنهي الواردين في الحديثين على الحرمة الوضعية أعني بطلان المعاملة.
ومن المحتمل أن فقهائنا أيضا وقفوا على النواهي الواردة في الموارد الخاصة كالكلب والخمر والميتة والعذرة فالتقطوا منها عنوانا جامعا بإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط القطعي. ومن المظنون أن نظرهم أيضا كان إلى الحكم الوضعي لا التكليف المحض. هذا.
ولكن مع ذلك كله يشكل رفع اليد عن دعاوي الإجماع في المبسوط والتذكرة