____________________
كما يحتمل بعيدا أن الشيخ أيضا أراد من قوله: " بقصد ترتب الأثر المحرم " ذلك أي قصد البائع حلية الآثار المحرمة تشريعا.
ولكن يرد على ذلك ما مر أولا من أنه ليس كل من يقدم على معاملة محرمة يريد التشريع وإدخالها في الشريعة.
وثانيا: أن سراية الحرمة في التشريع إلى نفس العمل محل كلام بينهم.
وفي الختام نقول تتميما للبحث: حيث إن المعاملة في المعاملات المحرمة فاسدة من رأس لا يترتب عليها أثر شرعا ويكون وجودها من جهة الأثر كالعدم لا محالة، ومن ناحية أخرى لا بد في بعضها من القول بالحرمة التكليفية المؤكدة أيضا كالربا الذي درهم منه أشد عند الله من ثلاثين زنية بذات محرم (1) والآكل له في معرض الحرب من الله و رسوله، وكبيع الخمر التي لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها عشرة، ومنها بائعها ومشتريها وآكل ثمنها، (2) لوضوح أن هذه التأكيدات ليست بجهة فساد المعاملة والتصرف في مال الغير فقط، فلأجل ذلك وقع الإشكال في تعيين موضوع الحرمة التكليفية، ووقع الأعلام لأجل ذلك في حيص وبيص.
ولا يخفى أن الموضوع لها لا بد أن يكون من أفعال المكلفين وتحت اختيارهم، و الذي يصدر عن المكلف في المعاملات ويكون فعلا له حلالا كانت المعاملة أو حراما هو الإنشاء لها بالقول أو الفعل، ولا يصدق عليه المعاملة عرفا إلا إذا كان ناشئا عن قصد جدي، والمنشأ أيضا من حيث انتسابه إلى الفاعل عبارة أخرى عن الإنشاء إذ نسبة المنشأ
ولكن يرد على ذلك ما مر أولا من أنه ليس كل من يقدم على معاملة محرمة يريد التشريع وإدخالها في الشريعة.
وثانيا: أن سراية الحرمة في التشريع إلى نفس العمل محل كلام بينهم.
وفي الختام نقول تتميما للبحث: حيث إن المعاملة في المعاملات المحرمة فاسدة من رأس لا يترتب عليها أثر شرعا ويكون وجودها من جهة الأثر كالعدم لا محالة، ومن ناحية أخرى لا بد في بعضها من القول بالحرمة التكليفية المؤكدة أيضا كالربا الذي درهم منه أشد عند الله من ثلاثين زنية بذات محرم (1) والآكل له في معرض الحرب من الله و رسوله، وكبيع الخمر التي لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها عشرة، ومنها بائعها ومشتريها وآكل ثمنها، (2) لوضوح أن هذه التأكيدات ليست بجهة فساد المعاملة والتصرف في مال الغير فقط، فلأجل ذلك وقع الإشكال في تعيين موضوع الحرمة التكليفية، ووقع الأعلام لأجل ذلك في حيص وبيص.
ولا يخفى أن الموضوع لها لا بد أن يكون من أفعال المكلفين وتحت اختيارهم، و الذي يصدر عن المكلف في المعاملات ويكون فعلا له حلالا كانت المعاملة أو حراما هو الإنشاء لها بالقول أو الفعل، ولا يصدق عليه المعاملة عرفا إلا إذا كان ناشئا عن قصد جدي، والمنشأ أيضا من حيث انتسابه إلى الفاعل عبارة أخرى عن الإنشاء إذ نسبة المنشأ