تجوز فيما له مثل وفيما يثبت في الذمة بعد أن يكون معلوما، فإذا كان في ذمة حيوان وجب عليه بالجناية مثل أرش الموضحة وما أشبهها صح فيها الحوالة، وكذلك لا يمتنع أن يجعلها صداقا إذا أحال بدين عليه مؤجل إلى سنة بدين له على آخر صحت الحوالة، فإن مات المحيل لم يحل الدين لأن المحيل قد برئ من الدين فلا يتغير بموته، وإن مات المحتال فلا يحل أيضا لأن الأجل حق لمن عليه الدين دون من له الدين، وإن مات المحال عليه حل الدين لأن الدين المؤجل يحل بموت من عليه الدين.
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم على كل واحد خمسمائة وكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه، فطالب أحدهما بألف فأحاله بها على رجل له عليه ألف درهم، فقد برئ المحيل من الألف وبرئ صاحبه أيضا منه لأن الحوالة بمنزلة المبيع المقبوض وإذا قضى دينه برئ ضامنه، وإذا قضى ما ضمنه برئ من عليه الدين وهو المضمون عنه، فيجب أن يبرئ صاحبه من الخمسمائة التي عليه لأنه قضاها ومن خمسمائة الضمان لأنه قضاها عن المضمون عنه، وهل يرجع عليه بخمسمائة الضمان؟ ينظر فيها: فإن كان ضمنها باذنه رجع عليه وإن ضمنها بغير إذنه لم يرجع.
وإن كان له على رجلين ألف درهم على كل واحد منهما خمسمائة، ولرجل عليه ألف درهم وأحاله بها على الرجلين وقبل الحوالة كان جائزا لأن الألف الذي له عليه يجوز له قضاؤه من جهة واحدة ومن جهتين، وإن كان كل واحد منهما ضامنا عن صاحبه فأحاله عليهما لم تصح الحوالة لأنه يستفيد بها مطالبة الاثنين كل واحد منهما بالألف، وهذا زيادة في حق المطالبة بالحوالة وذلك لا يجوز، وليس له أن يطالب كل واحد منهما بألف وإنما يقبض الألف من أحدهما دون الآخر، وقيل فيه: إنه يجوز له أن يطالب كل واحد منهما بألف أحدهما فإذا أخذه برئ الآخر، وهذا قريب.
إذا قبل المحتال الحوالة فإن قضى المحيل الدين كان ذلك عن المحال عليه