في يده أو الصدقة مع الضمان.
ولا يجوز مطالبة المعسر - مع ثبوت إعساره أو علم المدين به - ولا حبسه، وله الإنكار موريا ثم يقضي مع اليسار، ولو حلف ظالما أو موريا ثم مات ورد المال وربحه، أخذ المالك نصف الربح والمال، قاله الشيخ، وحمله ابن إدريس على المضاربة لتعذر حمله على غير ذلك.
ويقضي نفقة الزوجة استدانتها أو لا، أذن في الاستدانة أو لا، ولا تقضى نفقة الأقارب مطلقا إلا مع إذنه أو إذن الحاكم في الاستدانة، وأطلق الشيخ وجوب القضاء عن الزوجة لرواية السكوني، وقال ابن إدريس: يدفع إلى الزوجة ثم تقضي هي وكأنه نزاع قريب.
ويجوز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان البائع ذميا مستترا، ولو كان حربيا لم يصح، وكذا لو تظاهر، وإطلاق الشيخ محمول على ذلك.
ولا تصح المضاربة بالدين للمديون ولا لغيره لعدم تعيينه، فلو ضارب وربح فالربح لصاحب المال، أما المديون - إن كان هو العامل - أو المدين - إن كان غيره العامل إلا أن يشتري في الذمة - فيكون الربح له وعليه الإثم والضمان.
ولو بيع الدين وجب على المديون إقباض الغريم وإن لم يأذن البائع في الإقباض، وإن كان الثمن أقل في غير الربوي، قاله المتأخرون، وروى محمد بن الفضيل وابن حمزة: لا يدفع المديون أكثر مما دفع المشتري، ولا معارض لها، وحمل على الضمان.
ولو كان الدين مؤجلا لم يجز بيعه مطلقا، وقال ابن إدريس: لا خلاف في تحريم بيعه على من هو عليه، ويلزم بطريق التنبيه تحريمه على غيره، وجوز الفاضل بيعه على من هو عليه، فيباع بالحال لا بالمؤجل، ولو كان حالا جاز بيعه بالعين والدين الحال لا بالمؤجل أيضا.
وتحل الديون المؤجلة بموت الغريم، ولو مات المدين لم يحل إلا على رواية