أو فلس وحجر عليه الحاكم.
إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثم أحال المشتري البائع بالألف الحوالة على رجل للمشتري عليه ألف درهم وقبل البائع صحت الحوالة، ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا فرده وفسخ البيع بطلت الحوالة لأنها تابعة لصحة البيع فإذا بطل بطلت، وفي الناس من قال: لا تبطل وللبائع أن يطالب المحال عليه بالحق وللمشتري أن يطالب البائع بالثمن، وعلى ما قلناه ليس للبائع مطالبة المحال عليه بالحق ولا للمشتري مطالبة البائع بشئ لأنه ما أعطاه الثمن ولم تسلم جهة الحوالة، هذا إذا كان المحتال لم يقبض المال، فإن كان قبضه فهو مال في يد البائع للمشتري فله أن يسترجعه منه، وقد برئ المحال عليه بالدفع إلى المحتال لأنه قبض باذنه.
إذا أحال الزوج زوجته بالمهر على رجل له عليه حق بمقدار المهر وصفته فقبلت الحوالة، ثم إنها ارتدت قبل الدخول بها فهل تبطل الحوالة أم لا؟ مبني على ما ذكرناه.
إذا كانت المسألة بحالها غير أن البائع أحال رجلا له عليه حق على المشتري بمقدار الثمن وصفته وقبل ذلك الرجل الحوالة، ثم إن المشتري رد العبد المبيع بالعيب، لم تبطل الحوالة بلا خلاف لأنه تعلق بالمال حق لغير المتعاقدين وهو المحتال الأجنبي وفي الأولى لم يتعلق إلا بحق المتعاقدين فكان هذا فرقا بينهما.
إذا كانت المسألة بحالها وأحال البائع على المشتري رجلا له حق وقبل الحوالة ثم تصادق البائع والمشتري على أن العبد كان حرا لا يقبل وكذبها المحتال وإن الحوالة بحالها لم تبطل لأنهما يقصدان بذلك إبطال حق لغيرهما، فإن أقام البائع بينة على ذلك أو المشتري لم تسمع تلك البينة لأنهما قد كذبا بينتهما بشروعهما في البيع والشراء، وإن ادعى العبد حريته وأقام على ذلك بينة سمعت منه لأنه لم يتقدمه تكذيب لها، فإذا سمعت بينته أو صدق المحتال