مسألة [10]: لو أحاله على معسر ثم تجدد إيساره، فهل الفسخ مع تجدده مع أن العذر قد زال أم لا؟ قال: له الفسخ.
مسألة [11]: يصح ضمان مال الجعالة دون النفقة المستقبلة أما الماضية والحاضرة فيصح ضمانها للزوجة والحاضرة للقريب دون الماضية.
مسألة [12]: الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة ومال المضاربة والشركة والمستعارة مع عدم التضمين والعين المدفوعة إلى الصانع؟ قال: لا يصح ضمانها.
أما الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالسوم والفاسد فهل يصح ضمانها أم لا؟ قال: فيه خلاف، والأقوى الجواز ضمانا وكفالة، ففي الضمان لا تبطل بتلف العين وفي الكفالة تبطل فيقول في الضمان: ضمنت لك ما يلزم هذا القابض. وفي الكفالة: ضمنت لك هذه العين لا ديتها.
مسألة [13]: هل يدخل الشرط أو الخيار في الضمان والكفالة والحوالة أم لا؟
نعم إذا كان سائغا والخيار لا يصح اشتراطه وهو الأقوى.
مسألة [14]: هل للضامن أن يطالب المضمون إن طولب ولو مات الضامن معسرا ألزموا ورثته الأخذ من المضمون عنه ووفاء المضمون له لئلا يضيع حقه أم لا؟
قال: لا يبطل حق المضمون له بموته معسرا إذا كان قد ضمن بسؤال.
مسألة [15]: لو عبر في الضمان بلفظ الكفالة كان ضامنا.