دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، ومن منع منه فعليه الدلالة.
ومن قال: لا يجوز قال: لأنه مجهول، وليس الأمر على ذلك، لأنه لا بد أن يكون معلوما بوصفه وسنه وجنسه، فإن لم يكن كذلك لم تصح الحوالة به.
مسألة 11: إذا أحال زيد على عمرو بألف درهم، فقبله عمرو، صحت الحوالة في ذلك.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: لا يجوز، لأن الحوالة بيع، والمعدوم لا يجوز بيعه.
دليلنا: أنه إذا قبله فقد أقر بلزوم ذلك المال في ذمته، فيجب عليه الوفاء به، ومن قال: لا يصح، فعليه الدلالة، على أنا قد بينا أن الحوالة ليست ببيع، فالأصل الذي بنى عليه غير مسلم.