برئ، فبراءة المحال عليه متيقنة ويكون التالف من مال المحيل.
إذا أحال المحال عليه المحتال على آخر وقبل المحتال الحوالة برئ المحال عليه وانتقل حقه إلى الثاني، فإن أحال الثاني على الثالث وقبل الحوالة برئ الثاني وكان حقه على الثالث، وإن أحال الثالث على الرابع وقبل الحوالة برئ الثالث وانتقل حقه إلى الرابع، وعلى هذا كلما أحال من له دين في ذمة وقبل الحوالة برئ المحيل وتحول حقه إلى المحال عليه.
وجملته أن كل دين ثابت في الذمة معلوم تصح الحوالة به، والدين على كل واحد من المحال عليه ثابت في ذمته، فجاز أن يحيل به، ولا تجوز الحوالة بالثمن في مدة الخيار لأنه ليس بثابت مستقر، فإن قطع الخيار لم يثبت الحوالة حتى يستأنفها بعد قطعه، وقيل: إنه يجوز لأن الثمن يؤول إلى اللزوم والاستقرار، وهو قوي.
وإذا أحال المشتري البائع على آخر ثم رد المبيع بالخيار بطلت الحوالة، وهذا يدل على أنها كانت صحيحة وبطلت، وقال قوم: الحوالة بيع إلا أنه غير مبني على المكايسة والمغابنة وطلب الفضل والربح، وإنما هو مبني على الإرفاق والقرض فلا يجوز إلا في دينين متفقين في الجنس والصفة ولا يجوز إذا كانا جنسين مختلفين، ولا يجوز إذا كانا جنسا واحدا مع اختلاف الصفة فيجب أن يكونا حالين أو مؤجلين أجلا واحدا، ولا يجوز أن يكون أحدهما حالا والآخر مؤجلا ولا أن يكون أحدهما مؤجلا إلى سنة والآخر إلى سنتين، ولا يكون أحدهما مطبعيا والآخر قاسانيا ولا أن يكون أحدهما صحاحا والآخر مكسورا ولا أن يكون أحدهما أكثر من الآخر.
كل ذلك لا يجوز لأن المقصود منه الرفق دون المكايسة والمغابنة، وعلى هذا لا يجوز أن يحيل بالطعام الذي يحل عليه من السلم لأن بيعه لا يجوز قبل قبضه، ويقوى في نفسي أنها ليست ببيع بل هي عقد مفرد ويجوز خلاف جميع ذلك إلا زيادة أحد النقدين على صاحبه لأنه ربا ولا يمتنع أن يقول: إن الحوالة