المبسوط كتاب الحوالة الحوالة عقد من العقود يجب الوفاء به لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " ووجوب الوفاء به يدل على جوازه، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل، وأجمعت الأمة على جواز الحوالة وإن اختلفوا في مسائل منها.
والحوالة مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، ويقال: أحاله بالحق عليه يحيله إحالة، واحتال الرجل إذا قبل الحوالة.
فالمحيل الذي عليه الحق، والمحتال الذي يقبل الحوالة، والمحال عليه هو الذي عليه الحق للمحيل، والمحال به هو الدين نفسه.
فإذا ثبت ذلك، فالحوالة متعلقة بثلاثة أشخاص: محيل ومحتال ومحال عليه، مثل الضمان يتعلق بضامن ومضمون له ومضمون عنه، والكلام بعده في بيان من يعتبر رضاه في صحة الحوالة ومن لا يعتبر رضاه.
فأما المحيل فلا بد من اعتبار رضاه بالحوالة لأن من عليه الحق مخير في جهات القضاء في أمواله وحقوقه فمن أيها أراد القضاء ومن أي مال كان ذلك له، ولم يجبر على غيره، ولو لم يعتبر رضاه بالحوالة لأدى ذلك إلى أن يجبره على القضاء من جهة دون أخرى.