والحوالة لو ماتا كان المال في تركتهم، نعم.
مسألة [23]: وضمان عهدة الثمن للمشتري بعد قبض البائع له فإن المضمون له إن وجد عين ماله أخذها وإلا يخير في الرجوع على الضامن والمضمون عنه.
مسألة [24]: إذا كفله إلى أجل وحل الأجل ولم يمكنه الحضور له لأجل هرب المكفول، هل يلزم الكفيل المال أم لا؟
الجواب: لا يلزم سواء هرب أو مات وإنما يلزم المال بالتمكن من الإحضار والامتناع منه.