مسألة [4]: لو أوفى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته وإن كان جاهلا فإنه لا رجوع له يرجع مع بقاء العين.
قال السيد:
مسألة [5]: إذا قبل الإنسان الحوالة على شخص وتعذر الاستيفاء من المحال عليه إما بمطل أو موت أو غيبة هل للمحتال رجوع على المحيل أم لا؟ وكذا هل للمضمون له الرجوع إذا تعذر الاستيفاء عن الضامن أم لا؟ أفتنا مأجورا.
قال: إن ضمن باذنه وتعذر الرجوع بموت الضامن فالظاهر الرجوع على الأصيل، وأما في الحوالة فبعيد فلا يرجع.
مسألة [6]: هل يصح كفالة بدن الميت؟
نعم إذا وجب إحضاره بأن كانت الشهادة على عينه، هذا إذا لم يطم إن حرمنا النبش أو كان بعده، ولم نقل بالتحريم إذا لم تتغير صورته.
مسألة [7]: هل تبطل الكفالة بموت المكفول له أو ينتقل الحق إلى وارثه أم لا؟
الجواب: لا تبطل وينتقل الحق إلى الورثة.
مسألة [8]: قال الشيخ: لا تصح الحوالة بمال السلم لأنه لا يجوز المعاوضة عليه قبل قبضه، وعندي فيه نظر. قال: يجوز مع الحلول.
مسألة [9]: لو دفع الضامن إلى المضمون له فأنكر الدفع وصدقه الأصيل هل يرجع مع تقصيره بترك الإشهاد أم لا؟