مسألة [16]: لو كفل شخصا آخر فمات أو غاب عنه غيبة منقطعة وهي التي لا يسمع لها خبر، برئ الكفيل من النفس إن كان أو المال إن كان، ونزلت الغيبة منزلة الموت.
مسألة [17]: يصح ضمان ما في الذمة وإن كان حيوانا كأرش الموضحة وغيرها.
مسألة [18]: قيل: الضمان مشتق من الضم وهو ضم مال إلى ذمته، وقيل:
من الضمن أي صار المال الذي في ضمن المضمون عنه إلى ضمن الضامن، فحينئذ لا حجة للعامة في أن الضمان غير ناقل على الاشتقاقين.
مسألة [19]: قوله: ولو أنكر الضمان، أي كره.
مسألة [20]: قوله: ولزمه ما تقوم به البينة، أي مراده أن البينة تشهد بشغل ذمته بالمال المشهود به وقت الضمان ولا يكفي الإطلاق.
مسألة [21]: لو ضمن شخص عهدة الثمن على المبيع فظهر المبيع رهنا صح ضمانه ويضمنه للمشتري، قاله رحمه الله.
مسألة [22]: الفرق بين الضمان والحوالة: أن الضمان لم يحتج إلى العلم بما في ذمته ولا رضا المضمون عنه، والحوالة لا بد من العلم بما في ذمته ورضا المحيل والمحتال والمحال عليه.
والفرق بين الحوالة والكفالة والضمان: أن الضمان والحوالة إنما يكونان بمال، والكفالة تكون في النفس، فلو مات المكفول بطلت الكفالة، والضمان