مسألة 3: إذا أحاله على من ليس له عليه دين، وقبل الحوالة، صحت الحوالة.
وقال الشافعي: إذا أحال على من ليس له عليه دين، فالمذهب أن ذلك لا يصح، لأنه إذا لم تجز الحوالة عليه بجنس آخر غير الذي عليه، فالأولى أن لا تجوز إذا لم يكن عليه الحق.
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 4: إذا أحال رجلا على رجل بالحق، وقبل الحوالة، صح تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبه قال جميع الفقهاء، إلا زفر بن الهذيل، فإنه قال: لا يتحول الحق عن ذمته، كما لا يتحول عن ذمة المضمون عنه.
دليلنا: أن الحوالة مشتقة من التحويل، فينبغي أن يعطي اللفظ حقه من الاشتقاق والمعنى إذا حكم الشرع بصحته، فإذا أعطيناه حقه، وجب أن ينتقل الحق من المحيل إلى المحال عليه.
مسألة 5: إذا انتقل الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه بحوالة صحيحة، فإنه لا يعود عليه، سواء بقي المحال عليه على غناه حتى أداه، أو جحده حقه وحلف عند الحاكم أو مات مفلسا، أو أفلس وحجر عليه الحاكم. وبه قال الشافعي، وهو المروي عن علي عليه السلام.
وقال أبو حنيفة: له الرجوع عليه بالحق إذا جحده المحال عليه، أو مات مفلسا.
وقال أبو يوسف ومحمد يرجع عليه في هذين الموضعين، وإذا أفلس وحجر عليه الحاكم. وبه قال عثمان.
دليلنا: أنه قد ثبت انتقال الحق عن ذمته، ولا دليل على انتقاله ثانيا إليه، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة، فينبغي أن يلزمه الاحتيال، ولا يكون له الرجوع،