أكثر من الثمن.
ودين المملوك المأذون فيه لازم لمولاه، إن استبقاه أو باعه أو أعتقه على رأي، ولو مات أخذ من تركته، ويكون غريم العبد وغرماؤه على السواء، ولو أذن له في التجارة فاستدان فهو لازم لذمته يتبع به بعد العتق على رأي، وكذا لو لم يأذن فيهما، ولو أخذه المولى حينئذ فللمالك الرجوع على المولى واتباع العبد بعد العتق، ولو اقترض العبد أو اشترى بطل، فإن كانت العين باقية أخذها صاحبها وإلا تبعه، ولا يجوز للمملوك التصرف ببيع وغيره إلا بإذن مولاه، ولو أذن له في الشراء انصرف إلى النقد، ولو أذن له في النسيئة فالثمن في ذمة المولى، ولو تلف الثمن رجع على المولى، ولا يتعدى الإذن إلى مملوك المأذون.