واستعادها بالإفلاس بعد الغرس لم يكن له قلعه ولا مع أرشه على رأي، بل يباعان، وكذا في الثوب بعد صبغه، ومع امتناعه يباع الغرس منفردا.
ولا يبطل حق صاحب العين بالخلط بالمساوي والأردأ والتصرفات التي لا تخرجها عن العين، ويضرب المشتري سلما بالثمن أو بقيمة المبيع، ويتعلق حق الغرماء بالدية، ولا يتعين عليه أخذها في العمد.
ولو كان له دار غلة أو جارية أو دابة وجب أن يؤاجرها، وليس للغرماء أن يحلفوا مع شاهد المفلس بحق له على رأي، ويجب الإنظار مع الإعسار، ولا يجب مؤاجرته ولا استعماله ولا تباع داره التي يسكنها ولا خادمه وتقدم مؤونته ومؤونة عياله إلى يوم القسمة، وكفنه.
ويستحب إحضار كل متاع سوقه وحضور الغرماء للزيادة، والبدأة ببيع المخشي تلفه، والتعويل على مناد يرتضيه المفلس والغرماء، وعلى المفلس أجرة الدلال من ماله، ولو ظهر غريم نقضت القسمة، وتقسم على الحال دون المؤجل.
والمجني عليه أولى بالجاني من الغرماء، ولو طلب مولاه الافتكاك فللغرماء المنع، ولو ماطل مع الغنى حبسه الحاكم أو باع، ولا يحل حبسه بدونه، ولا يثبت إعساره مع الإنكار إلا بالبينة إلا إذا لم يكن له مال ظاهر ولا كان أصل الدعوى مالا فيثبت باليمين، ومع القسمة يجب إطلاقه.
ويزول الحجر بالأداء، والصغر سبب للحجر إلا مع البلوغ والرشد، ويعلم الأول بالإنبات والمني وبلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى، والخنثى المشكل بخروج المني منهما أو من الذكر والحيض من الآخر، أو بالأول أو بخمس عشرة، والحيض والحمل دلالتان.
ويثبت رشد الرجال بشهادتهم المستندة إلى الاختبار الواجب قبل البلوغ على رأي، ورشد النساء بهما والسفيه الذي يصرف ماله في غير غرض صحيح يحجره عليه فيه، ويجوز له النيابة في البيع والشراء، ولا يثبت الحجر عليه وعلى المفلس إلا بحكم الحاكم، والولاية في مالهما للحاكم لا غير، وللأب والجد ولاية