الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق١ - الصفحة ٤
ليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى، فإن فعل تبع به إن عتق وإلا سقط، ولو أذن له لزمه دون المملوك وإن عتق، وغريم المملوك كغرماء المولى.
ولو أذن له في التجارة فاستدان لها لزم المولى، وإن كان لغيرها تبع به بعد العتق.