فيها، وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام وأكثره لا حد له، فإن زاد على الثلاثة يومين آخرين لزمه إتمام ثلاثة أخر، وإن كان أقل من ذلك كان له الرجوع مع الشرط على ما بيناه.
ولا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم، فعلى هذا لا يصح اعتكاف الليالي مفردا من الأيام ولا يكفي أيضا يوم واحد لأن أقله ثلاثة أيام.
ومتى نذر اعتكاف شهر بعينه وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر فإذا أهل الشهر الذي بعده فقد وفى وخرج من الاعتكاف، ويلزمه الليالي والأيام لأن الشهر عبارة عن جميع ذلك، وإن نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن يقول: العشر الأواخر وما يجري مجراه فيلزمه حينئذ الليالي لأن الاسم يقع عليه.
وإذا نذر اعتكاف شهر غير معين كان بالخيار بين أن يعتكف شهرا هلاليا على الصفة التي قدمناها، وبين أن يعتكف ثلاثين يوما غير أنه لا يبتدئ بإنصاف النهار، ولا يعتد من أولها لأنه لا بد من الصوم، والصوم لا يكون إلا من أول النهار.
وإن نذر اعتكاف شهر أو أيام مطلقا، ولم يشرط فيه التتابع كان مخيرا بين التتابع والتفريق غير أنه لا يفرق أقل من ثلاثة أيام.
وإن شرط التتابع، فإما أن يقيد بوقت أو بشرط، فإن قيده بوقت مثل أن قال: لله على أن أعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، فإنه يلزمه الاعتكاف فيها، وعليه المتابعة من جهة الوقت لا من جهة الشرط، ولا يجوز له أن يخرج، فإن خالف وخرج بطل قدر ما خرج إذا كان اعتكف ثلاثة أيام، ولا يبطل ما مضى، وإن كان دونها استأنف الاعتكاف.
وإن شرط التتابع مثل أن يقول: لله على أن أعتكف عشرة أيام متتابعات، لزمه ذلك فإن تلبس بها ثم خرج بطل وعليه الاستقبال.
وإذا قال: لله على أن أعتكف شهرا، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يعينه أو لا يعينه. فإن عينه مثل أن يقول: شعبان أو شهر رمضان، لزمه أن يعتكف الشهر