إذا أحرم بحجة أو عمرة وهو معتكف لزمه الإحرام، ويقيم في اعتكافه إلى أن يفرع منه، ثم يمضى في إحرامه إلا أن يخاف الفوت في الحج فيترك الاعتكاف ثم يستأنف عند الفراع، غير أن هذا لا يصح عندنا إلا إذا كان في المسجد الحرام فأما في غيره من المساجد التي ينعقد فيها الاعتكاف فلا ينعقد فيها الإحرام لأنها قبل المواقيت.
إذا أغمي على المعتكف أياما ثم أفاق لم يلزمه قضاؤه لأنه لا دليل عليه، وإذا أخرج رأسه إلى بعض أهله فغسلوه لم يبطل اعتكافه لمثل ذلك، وإن باع و اشترى في حال الاعتكاف فالظاهر أنه لا ينعقد لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه. وقال قوم: أخطأ، ويكون ماضيا.
والنظر في العلم ومذاكرة أهله لا يبطل الاعتكاف، وهو أفضل من الصلاة تطوعا عند جميع الفقهاء، ولا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب.