الذي عينه، وعليه متابعته من ناحية الوقت لا من حيث الشرط لأنه علقه بزمان بعينه، فإن ترك يوما منه لم يلزمه الاستئناف بل يقضي ما ترك، ويعتكف ما أدركه.
وإن قال: لله علي أن أعتكف شهر رمضان متتابعا لزمه المتابعة هاهنا من جهة الشرط. فإن أخل بها استأنف لأن المتابعة من ناحية الشرط.
فإذا لم يعلقه بشهر بعينه لم يخل من أحد أمرين: إما أن يطلق أو يشرط التتابع.
فإن شرط التتابع لزمه أن يأتي به متتابعا فمتى أفسد شيئا منه لزمه الاستئناف، فإن صام شهرا بين هلالين أجزأه ناقصا كان أو تاما، وإن صام بالعدد صام ثلاثين يوما.
وإن لم يقل: متتابعات، نظرت فإن قال: أعتكف شهرا من وقتي هذا فقد عينه بزمان بعينه فعليه أن يأتي به متتابعا من ناحية الوقت لا من ناحية الشرط فمتى أفطر يوما منه فعليه ما ترك واعتكف ما بقي. هذا كله لا خلاف فيه.
إذا قال: لله علي أن أعتكف شهر رمضان من هذه السنة، نظرت فإن كان رمضان قد مضى فإن نذره باطل، وإن كان لم يمض لزمه الوفاء به فإن لم يعلم حتى خرج لزمه قضاؤه.
وإذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يومه إلى بعد الغروب من ذلك اليوم، وكذلك اليوم الثاني والثالث، هذا إذا أطلقه، فإن شرط التتابع لزمه الثلاثة أيام بينها ليلتان، ومتى أخل بيوم من أيام الاعتكاف الذي نذره وجب عليه أن يقضيه، ويتمه ثلاثة أيام لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
المسافر وكل من لا تجب عليه الجمعة يصح اعتكافه من عبد أو امرأة أو مريض أو مسافر غير أنه لا يعتكف إلا في المساجد التي قدمنا ذكرها، ولا يصح الاعتكاف على وجه اليمين ومنع النفس والغضب مثل أن يقول: إن دخلت