بالنذر أو العهد، والمندوب إليه هو ما يبتدئه من غير إيجاب على نفسه بنذر أو عهد.
ومتى شرط المعتكف على ربه أنه متى عرض له عارض رجع فيه، كان له الرجوع فيه أي وقت شاء ما لم يمض به يومان، فإن مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث.
فإن لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
ولا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من له عليه ولاية كالمرأة مع زوجها والعبد مع سيده والمكاتب قبل كمال حريته والمدبر والأجير و الضيف إلا بإذن مضيفه، لأنهم ممنوعون من الصوم تطوعا إلا بإذن من له ولاية عليهم والاعتكاف لا يصح إلا بصوم، ولا يصح الاعتكاف من الحائض.
ومتى اعتكف من عليه ولاية بإذن من له الولاية لم يكن للآذن فسخه عليه و يلزمه أن يصبر عليه حتى يمضى مدة الإذن، فإن لم يكن قيد وأطلق لزمه أن يصبر ثلاثة أيام، وهو أقل ما يكون اعتكافا.
ومتى كان بعضه مملوكا وبعضه حرا فإن جرى بينه وبين سيده مهاياة بأن يكون له من نفسه ثلاثة أيام فصاعدا، ولسيده مثله صح منه الاعتكاف في أيامه بغير إذن سيده، وإن لم يكن بينهما مهاياة أو كان أقل من ثلاثة أيام كان كالقن سواء.
ومتى اعتكف المملوك بإذن مولاه فأعتقه مولاه لزمه إتمامه، وإن كان بغير إذنه وأعتقه في الحال لزمه التمام.
والاعتكاف يجوز في جميع أيام السنة، وإن كان في بعضها أفضل منه في بعض.
ولا يجوز الاعتكاف في الأيام التي لا يصح صومها كالعيدين لأن من شرطه الصوم وفي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل منه في غيره لدخول ليلة القدر