يكون مباحا ويأكل الطيبات ويشم الطيب، وقد روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم وذلك مخصوص بما قلناه لأن لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله، والجمعة إن أقيمت فيه دخل فيها، وإن أقيمت في غيره خرج إليها.
وإن انهدم بعض المسجد تحول إلى موضع العمارة، فإن انهدم كله جاز أن يتم اعتكافه في عرصته، وقد قيل: إنه يخرج فإذا أعيد بناؤه عاد، وقضى اعتكافه، وجميع ما يمنع الاعتكاف منه فالليل فيه كالنهار إلا ما هو ممنوع لأجل الصوم من الأكل والشرب فإنه يمنع منه النهار دون الليل، ومتى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض أو طلبه سلطان ظالم يخاف على نفسه أو ماله فإنه يخرج من موضعه، فإن كان خروجه بعد مضى أكثر مدة اعتكافه عاد بعد زوال عذره وبنى على ما تقدم وتمم ما بقي، فإن لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف الاعتكاف سواء كان الاعتكاف واجبا أو مندوبا إليه، وسواء كان مع الشرط أو عدمه فإنه يجب بالدخول فيه على ما تقدم، وكل من خرج من الاعتكاف لعذر أو غير عذر وجب عليه قضاؤه سواء كان واجبا أو مندوبا إليه لأنا قد بينا أنه يجب بالدخول فيه إلا ما استثنيناه من الشرط.
ومتى خرج من الاعتكاف قبل أن يمضى ثلاثة أيام استأنف الاعتكاف لأن الثلاثة أيام متوالية لا يجوز الفصل بينها سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة على ما فصلناه، وإنما يقضي ما يفوته بعد أن يزيد على الثلاثة أيام، ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه في أصحابنا من قال: يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته لعموم ما روي من أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه أو يتصدق عنه وقضاء ما فات من الاعتكاف ينبغي أن يكون على الفور والبدار.
ومتى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر كان دخوله في قضائه قبل الفجر ويصوم يومه ولا يعيد الاعتكاف ليله، وإن كان خروجه ليلا كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى آخر مدة الاعتكاف المضروبة، وإن كان خرج وقتا