الخطأ أو الظهار أو إفطار يوم من شهر رمضان أو نذر معين بيوم أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين. فمتى صادف الإفطار الشهر الأول أو قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا من غير عذر من مرض أو حيض استأنف، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني ولو يوما واحدا أو كان إفطاره من الشهر الأول لمرض أو حيض بنى على كل حال، وكذلك من أفطر يوما من شهر نذر صومه متتابعا أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا قبل أن يصوم خمسة عشر يوما من غير عذر من مرض أو حيض استأنف، وإن كان بعد أن صام خمسة عشر يوما أو كان إفطاره قبل ذلك لمرض أو حيض بنى على كل حال.
وصوم دم المتعة إن صام يومين. ثم أفطر بنى، وإن صام يوما ثم أفطر أعاد.
وما يوجب الاستئناف على كل حال ثلاثة مواضع: صوم كفارة اليمين، و صوم الاعتكاف، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال.
وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع: السبعة الأيام في دم المتعة، وصوم النذر إذا لم يشرط التتابع لفظا أو معنى، وصوم جزاء الصيد، وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر، وإن كان التتابع فيه أفضل. فإن أراد الفضل فليصم ستة أيام أو ثمانية أيام متتابعات ثم يفرق الباقي.
ومن وجب عليه شئ من هذه الأنواع فلا يصمه في سفر ولا في يوم العيدين، ولا أيام التشريق إن كان بمنى، فإن كان في غيره من الأمصار جاز أن يصوم أيام التشريق، ولا تصوم المرأة أيام حيضها.
فإن وافق الصوم أحد هذه الأوقات أفطر وقضى يوما مكانه إلا القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإن دخل فيهما صوم يوم العيد وأيام التشريق، أو من وجب عليه الصوم بنذر عينه وقيده بأن يصومه في سفر كان أو حضر فإنه يلزمه صومه في السفر.