ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر. وهذه السبعة توجب القضاء والكفارة.
ويجب القضاء بالإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة عليها ولو أخبره غيره ببقاء الليل، وقبل الغروب للظلمة الموهمة - ولو غلب على الظن دخول الليل فلا قضاء - وتقليد الغير في دخول الليل ولم يدخل، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر، وتعمد القئ، ودخول الماء إلى الحلق للتبرد - دون ماء المضمضة للصلاة - والحقنة بالمائعات.
ويجب الإمساك عن الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة عليه السلام، وفي الارتماس في الماء قولان، وكذا الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه، ويتأكد في الصوم.
والمندوب: [ترك] السعوط، والكحل بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان، وشم النرجس والرياحين، والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد، والقبلة والملاعبة والمباشرة بشهوة، وجلوس المرأة في الماء.
ولا يفسد الصوم بمص الخاتم ومضغ العلك وذوق الطعام إذا لفظه وزق الطائر واستنقاع الرجل في الماء.
مسائل:
الأولى: الكفارة لا تجب إلا في رمضان والنذر المعين، وقضاء رمضان بعد الزوال، والاعتكاف على وجه. وما لا يتعين صومه: كالنذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزوال والنافلة، لا يجب بإفساده شئ.
الثانية: كفارة المتعين: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام. ولو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة، ويعزر المفطر، ولو