والمريض إذا برأ في وسط النهار أو قدر على الصوم وكان تناول ما يفسد الصوم أمسك بقية النهار تأديبا وعليه القضاء، وإن لم يكن فعل ما يفطر أمسك بقية النهار وقد تم صومه إذا كان قبل الزوال، فإن كان بعده وجب عليه القضاء، والأفضل أن يقضي ما فاته متتابعا، وروي أنه يصوم ستة أيام أو ثمانية أيام متتابعا، ويفرق الباقي، والأول أحوط، ولا بأس أن يقضي ما فاته في أي شهر شاء إلا أن يكون مسافرا فإنه لا يقضيه في حال السفر على الصحيح من المذهب.
ومتى صامه في السفر قضاء، لم يجزئه فإذا أقام في بلد عشرة أيام ثم صام كان ذلك مجزئا، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه و كفر بإطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام وقد روي أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان والصحيح الأول.
ومتى أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه، وروي أيضا أنه لا شئ عليه وإن أفطر بعد الزوال وذلك محمول على من لم يتمكن، ومتى أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم لا قضاء ولا تطوعا، ومن أصبح صائما متطوعا لا يجب عليه المضي فيه فإن أفطر لم يلزمه قضاؤه ولا كفارة.
والمستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن والخرق تجديد الوضوء صامت وصح صومها إلا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها، و متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة والصوم.
ومتى أجنب في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام كان عليه قضاء الصلاة والصوم معا.
ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عنه صام ثمانية عشر يوما، و من وجب عليه صوم فلا يجوز له أن يتطوع بالصيام، ومتى قامت البينة على هلال شوال بعد الزوال في الليلة الماضية وجب الإفطار، ولا يلزم قضاء صلاة العيد لأن وقتها قد فات.