القضاء، هذا إذا أصبح بنية الإفطار مع عدم علمه بأنه من الشهر، فأما إن صام بنية النفل والتطوع فإنه يجزئه على كل حال.
ومتى نوى الإفطار مع علمه بأنه من الشهر ثم جدد النية فيما بعد لم ينعقد صومه على حال وكان عليه القضاء.
وأما إذا كان مسافرا سفرا يوجب التقصير فإن صام بنية رمضان لم يجزئه، وإن صام بنية التطوع كان جائزا، وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان ولا يلزمه القضاء لمكان النذر، وإن كان مسافرا وقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان، وكذلك الحكم إن صام وهو حاضر بنية صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان ولم يجزئه عما نوى، وإن كان مسافرا وقع عما نواه، وعلى الرواية التي رويت أنه لا يصام في السفر واجب فإنه لا يصح هذا الصوم بحال.
وأما الضرب الآخر من الصوم المتعين بيوم فهو أن يكون نذر أن يصوم يوما بعينه فهذا يحتاج إلى نية التعيين ونية القربة معا، ومتى أتى بنية القربة لم يجزئه عن نية التعيين، وإن أتى بنية التعيين أجزأه عن نية القربى لأن نية التعيين لا تنفك من القربة، وهذه النية لا يجوز أن تكون متقدمة بل وقتها ليلة اليوم الذي يريد صومه من الغد من أول الليل إلى طلوع الفجر الثاني أي وقت جاء بها كان جائزا، وإن فاتت جاز تجديدها إلى الزوال فإذا زال فقد فات وقت النية.
وأما المعين بصفة فهو ما يجب بالنذر بأن يقول: متى قدم فلان فلله على أن أصوم يوما أو أياما، فإن هذا القسم مع باقي الأقسام من المفروض والمسنون فلا بد فيها من نية التعيين والقربة، ولا يجزئ نية القربة عن نية التعيين، ويجزئ نية التعيين عن نية القربة لأنها لا تنفك عن القربة على ما قلناه، ويجوز تجديد هذه النية إلى قرب الزوال أيضا ومحلها ليلة الصوم.
ومتى فاتت إلى بعد الزوال فقد فات وقتها إلا في النوافل خاصة، فإنه روي في بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزوال، وتحقيقها أنه يجوز تجديدها إلى