وجوب شيئا أصلا في يومي الندب وإن كان بالجماع.
مسألة [6]: لو نذر اعتكافا متتابعا لفظا ومعنى وخرج في أثنائه أو أفسده، فإنه يجب عليه كفارة كبيرة إن أفسد وخلف النذر إن خرج، وحينئذ هل يجب عليه الاستئناف بعد البناء على ما مضى أو يكون الأولى استئناف ما فعل؟ فيه وجهان: الاستئناف مع فعل الباقي لوجوب فعل الباقي بالنذر، والاستئناف للإخلال بالشرط أعني التتابع.
والآخر الاجتزاء بما بقي وقضاء الفائت واستئناف ما فعل قبله، لأنه قد فعل الباقي على وجهه، والإخلال إنما يكون بالنسبة إلى الماضي فلا يجب عليه سوى الماضي، وحينئذ هل يجب عليه الإتيان بالقضاء عقيب الأداء بلا فصل أو يجوز التأخير؟ فيه وجهان؟ " نعم " لمشابهته للتتابع، و " لا " لخروجه عن العهدة بفعل الأخير إذ القضاء ثابت في الذمة ولا وقت له، فنسبته إلى جميع الأوقات على السوية، والاستئناف مع البناء أولى واحتمال - الصحة - أقوى.
ثم هل يجب التتابع في القضاء أم لا؟ فيه إشكال ينشأ من تعلق النذر بالتتابع والزمان المعين، والأصل عدم اشتراط أحدهما بالآخر، فإذا فات التعين بقي التتابع ضمني لا يقوم بنفسه وإنما كان في ضمن الزمان المعين وإذا فات فات.
مسألة [7]: إذا أكره المعتكف المزني بها نهار رمضان وهي معتكفة فما الذي يجب عليه؟ فيه احتمالات ومبناها على مقدمات:
الأولى: هل تتعدد الكفارة على المفطر حراما أم لا؟ والأقوى التعدد، وهو مروي عن الرضا عليه السلام.
الثانية: هل التعدد مخصوص برمضان أو يتعدى الحكم إلى غيره؟ يحتمل الأول لعدم التنصيص وإصالة البراءة، ويحتمل الثاني لمساواته له في التعيين.