الأولى.
فروع على قول المرتضى رحمه الله:
الأول: لو كان الأصل واجبا مطلقا فنذر تعيينه ففي انسحاب الحكم فيه نظر من الالتفات إلى ما كان عليه وما صار إليه.
الثاني: لو تعين القضاء بتضيق رمضان فهذا تعيين طارئ فينسحب فيه هذان الوجهان، والأقرب بقاؤهما على اشتراط التعيين وأولى بالاشتراط ما لو ظن الموت في النذر المطلق لأن الظن قد يخطأ.
الثالث: المتوخي لشهر رمضان كالمحبوس الذي لا يعلم الأهلة هل يشترط فيه التعيين؟ يحتمل ذلك لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم ويحتمل العدم لأنه بالنسبة إلى شهر رمضان، ويقوى الأول لأنه معرض للقضاء والقضاء يشترط فيه التعيين، ويحتمل اشتراط التعيين إن قلنا بأنه لا يشترط التحري بل جوزنا له الصوم في أي وقت شاء وإن قلنا: يجب تحصيل أمارة يغلب معها الظن بدخول الشهر، لم يجب التعيين.
الرابع: لو أضاف التعيين إلى القربة والوجوب في شهر رمضان فقد زاده خيرا والأقرب استحبابه، أما التعرض لرمضان هذه السنة فلا يستحب ولا يضر، ولو تعرض لرمضان سنة وتعين في غيرها فإن كان غلطا لغا وإن تعمد فالوجه البطلان.
الخامس: لو عين في رمضان صوما غيره، فإن كان مكلفا به لم ينعقد ذلك المعين، وفي انعقاد رمضان قولان أقربهما قول ابن بابويه وابن إدريس بعدم الانعقاد، لأن التعيين وإن لم يكن شرطا إلا أن قصد غيره مانع، وقال المرتضى والشيخ: يقع عن رمضان لحصول المعتبر في النية والنهي عن الزيادة فيكون لغوا.
ولو نوى رمضان وغيره فالوجه لغو الضميمة وانعقاده لرمضان، هذا في العالم به، أما لو كان في آخر شعبان فنوى غير رمضان فإنه يقع عن رمضان إن