النهار صوما واعتكافا.
لو كانا معتكفين فعلى كل منهما ذلك، ولو أكرهها نهارا، فالمشهور أربع، لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر، فإنه اقتصر على كفارتين.
وأما تدارك الاعتكاف بعد فساده، فإنه إن كان ندبا أو شرط، فلا تدارك، إلا على قول المعتبر في تدارك غير المعين، وإن اشترط.
وإن كان واجبا ولم يشرط، فإن كان معينا وجب الإتيان بما بقي، وقضاء ما ترك، وصح ما مضى إن كان ثلاثة فصاعدا، إلا أن يكون قد شرط فيه التتابع فيجب الاستئناف على قول متتابعا في وجه، وإن كان غير معين، صح ما مضى إن لم يشرط التتابع، إذا كان ثلاثة فصاعدا، ويأتي بما بقي، وإن شرط التتابع استأنف.
ولو عين شهرا ولم يعلم به حتى خرج، قضاه ولا كفارة، ولو اشتبه فالظاهر التخيير، وكذا لو غمت الشهور عليه، ولو أطلق الشهر كفارة الهلالي والعددي، وكذا لو عين العشر الأخير كفاه التسع، لو نقص.
ولو مات قبل القضاء بعد التمكن، وجب على الولي قضاؤه عند الشيخ، و الرواية لا دلالة فيها إلا على قضاء الصوم. وجوز الفاضل الاستنابة فيه للولي.
ولو بقي من الاعتكاف أقل من ثلاثة، أو نذر الأقل، أكمله ثلاثة ووجب الجمع، ولو عين ثلاثة فجاء العيد الثالث، بطل من أصله، ويجئ على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة غيرها، ولو فرق الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر بحيث لا يحصل الخروج من مسمى الاعتكاف، قيل صح، أما توزيع الساعات فلا.
وأوجب في المبسوط وتبعه في المعتبر قضاء الاعتكاف على الفور والظاهر إنه من فروع الفورية في الأمر المطلق، لا من خصوصيات الاعتكاف.